إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي اخي اتي من...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لدي اخي اتي من السودان علي كفيلة وعندما اتي كفيله اخذ منه الجواز الوطني وقال له ليس لدي عمل وتم طردة
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
نعم بالأمس القريب ذهب اليه وقال له أرجوك سلمني جوازي و خرج لي وهو كان في عزبته وعندما اتصل به مرة اخري قال له إذا اتيت وحصلتك وانت في عزبتي لاذهب بك إلي الشرطة وأخي خاف منه إن يلبسه تهمة ولا يستطيع أن يأخذ جوازه

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

عند انتهاء العلاقة العمالية يكون صاحب العمل ملزم برد جميع الوثائق الخاصة بالعامل واذا احتجز جواز سفر العامل يعتبر مخالفة حيث صرحت وزارة العمل :" بعدم  جواز الاحتفاظ بجواز سفر العامل دون إذن منه. وسيواجه  الكفيل تهمة "الاتجار بالبشر"، إذا احتفظ بجواز سفر العامل بقصد استغلاله أو ما شابه"
وبهذا الخصوص نص نظام العمل السعودي على:"

المادة الرابعة والستون :

يلزم صاحب العمل عند انتهاء عقد العمل بما يأتي:
1 - أن يعطي العامل- بناءً على طلبه- شهادة خدمة دون مقابل، ويوضح فيها تاريخ التحاقه بالعمل وتاريخ انتهاء علاقته بالعمل الذي كان يؤديه ومهنته ومقدار أجره الأخير، ويجب أن تكون هذه الشهادة مسببة إذا اشتملت على ما قد يسيء إلى سمعة العامل أو يقلل فرص العمل أمامه.
2 - أن يعيد للعامل جميع ما أودعه لديه من شهادات ووثائق.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اما بخصوص التعويض عن الفصل التعسفي فاذا تم دون اشعار فانه يحق لحضرتك تعويض وهو الاجر عن مدة الاشعار بالاضافة الى تعويض تحكم به هيئة تسوية الخلافات العمالية حيث نص نظام العمل السعودي بهذا الخصوص على :"

المادة الخامسة والسبعون :

 إذا كان العقد غير محدد المدة جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا كان أجر العامل يدفع شهريًّا، ولا يقل عن خمسة عشر يومًا بالنسبة إلى غيره.

المادة السادسة والسبعون : 

إذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد المدة المذكورة في المادة الخامسة والسبعين من هذا النظام فإنه يلزم بأن يدفع للطرف الآخر تعويضًا معادلًا لأجر العامل عن مدة الإشعار، أو المتبقي منها، ويتخذ الأجر الأخير للعامل أساسًا لتقدير التعويض، وذلك بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بالمعيار الزمني.
أما بالنسبة إلى العمال الذين يتقاضون أجورهم بمعيار آخر فيراعى في التقدير ما ورد في المادة السادسة والتسعين من هذا النظام.

المادة السابعة والسبعون :

 إذا أنهي العقد لسبب غير مشروع كان للطرف الذي أصابه ضرر من هذا الإنهاء الحق في تعويض تقدره هيئة تسوية الخلافات العمالية، يراعى فيه ما لحقه من أضرار مادية وأدبية حالة واحتمالية وظروف الإنهاء.

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار