إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

مساء الخير. عملت بالكويت لمدة ٢٠ شهر وبتاريخ ١٨...

تم تقييم هذه الإجابة:
مساء الخير. عملت بالكويت لمدة ٢٠ شهر وبتاريخ ١٨ مارس قدمت اجازه ١٥ يوم اجازة سنوية و١٥ يوم بدون مرتب لزيارة اهلي بقطر وانت الموافقة عليها. الاجازة تنتهي ٣٠ أبريل وبسبب إغلاق المطار وعدم السماح لغير الكويتيين بالعودة لم استطيع الرجوع للكويت وتم إخطار الشركه برساله ايميل بالوضع وكنت اتابع علي عن بعد واقوم بالرد علي مراسلات مديري. بتاريخ ١٧ يونيو تم اختاري بإنهاء خدماتي طبقا للمادة ٤٢ و ٥٣ من قانون العمل
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
هل يحق لي التظلم للحصول علي مستحقاته خاصة اني خارج البلاد مرفق تفاصيل المواد بقانون العمل أدناه [17/06, 17:05] Nadia Abdalla: Article (42)In the event where the employee is absent from work for 7 consecutive days or 20 separate days within a year without a valid excuse, the employer shall have the right to consider him as having resigned. In such event, provisions of Article 53 of this Law shall apply with regard to the worker’s end of service benefit.[17/06, 17:07] Nadia Abdalla: Article (53)The worker shall be entitled to half of the end of service benefits stipulated in Article 51 in the event where he terminates the work contract which has an indefinite term and the period of service reaches not less than three years and not more than five years. In the event where the period of service reaches five years and less than 10 years, the worker shall be entitled to two thirds of the benefit and if the period of service exceeds 10 years, the worker shall be entitled to his entire benefit.Article (54)The worker who terminates his work contract shall be entitled to an end of service certificate from the employer stating the duration of his services, his position and the last remuneration he received. The employer shall not have the right to include, explicitly or implicitly, any expressions that may harm the employee or limit his employment prospects. The employer shall return to the worker all the documents, certificates or tools delivered to him by the employee.[17/06, 17:09] Nadia Abdalla: Article (51)The worker shall be entitled to an end of service benefit as follows:a- The worker shall be entitled to a 10 days remuneration for each of the first five years of service and a 15 days remuneration for each year thereafter. The total of the end of service benefit shall not exceed one-year remuneration for employees who are paid on daily, weekly, hourly or piecework basis.b- The worker shall be entitled to a 15 days remuneration for each of the first five years of service and one month remuneration for every year thereafter. The total of the end of service benefit should not exceed one and a half year remuneration for employees who are paid on a monthly basis.[17/06, 17:17] Nadia Abdalla: Article (44)In the event where the term of the work contract is not specified, both parties shall have the right to terminate the same by means of a notice to the other party as follows:a- Three months prior to the termination of the contract for the workers earning a monthly remuneration.b- One month prior to the termination of the contract for other workers.In the event where the party wishing to terminate the contract does not abide by the period of notice, he shall be obliged to pay the other party a compensation for the notification period equal to the remuneration of the worker for the same period.c- In the event where the notification of termination is issued by the employer, the worker shall have the right to be absent one day or 8 hours per week in order to search for other work. He shall also be entitled to his remuneration for the day or hours of absence.The worker shall decide on the day or hours of absence and shall notify the employer at least one day prior to such absence.d- The employer may exempt the employee from work during the period of notification while but shall count such period within the worker’s period of service. The employer shall pay the worker all his entitlements and remuneration for the period of notification
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
في انتظار رايكم هل يحق لي التظلم للحصول علي مستحقاتي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

اعطاك القانون الحق بالتظلم لدى لجنة فض المنازعات العمالية خلال 7 ايام من تاريخ علمك بقرار الفصل
واذا مضت هذه المدة اعطاك القانون الحق بتقديم شكوة الى ادارة العمل بوزارة التنمية والعمل والشؤون الاجتماعية
وستم اصدار احد القرارين في امرك اذا كنت محقا بشكواك ، فاما ان تتم اعادتك الى العمل والحكم باجورك المستحقة خلال فترة الفصل
او الحكم بتعويض عادل عن فصلك من العمل.
نصت المادة (64) من قانون العمل القطري على :"

يجب على العامل قبل الطعن في الجزاء الموقع عليه أمام لجنة فض المنازعات العمالية، التظلم إلى صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ علمه به، ويتم البت في التظلم خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت فيه رفضاً له. وفي حالة رفض التظلم أو عدم البت فيه خلال المدة المشار إليها، يكون للعامل التظلم إلى الإدارة من الجزاء الموقع عليه خلال سبعة أيام من تاريخ الرفض.ويجب على الإدارة البت في تظلم العامل خلال سبعة أيام من تاريخ تقديمه إليها، ويكون قرارها نهائياً، ويعتبر فوات هذه المدة دون البت في التظلم رفضاً له.واستثناءً من ذلك يجوز للعامل الطعن في جزاء الفصل من العمل، أمام لجنة فض المنازعات العمالية.

وإذا تبين للجنة أن فصل العامل كان تعسفياً أو مخالفاً لأحكام هذا القانون قررت إما إلغاء جزاء الفصل وإعادة العامل إلى العمل، واستحقاقه الأجر عن الفترة التي حرم فيها من العمل تنفيذاً لهذا الجزاء، أو تعويض العامل تعويضاً مناسباً، ويدخل في تقدير التعويض الأجر والمزايا الأخرى التي حرم منها العامل نتيجة هذا الفصل.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

الرد من العميل

التظلم ليس امام القانون القطري. التظلم أمام القانون الكويتي ارجو الاطلاع

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

ابتداء ان فصلك تم في ظل ظروف قاهرة وبالتالي غيابك عن العمل له مبرر وهو الظرف الوبائي العالمي وبالتالي كان هنالك مبرر لتغيبك وبالتالي يمكنك اقامة دعوى قضائية امام القضاء الكويتي للمطالبة بحقوقك العمالية حيث ان نصوص المواد 42 و 53 لا تنظبق على حالتك

المادة 42

إذا انقطع العامل عن العمل دون عذر مقبول لمدة سبعة أيام متصلة أو عشرين يوما متفرقة خلال سنة جاز لصاحب العمل اعتباره مستقيلا حكما وفي هذه الحالة تسري أحكام المادة (53) من هذا القانون في شأن استحقاق العامل لمكافأة نهاية الخدمة.

المادة 53

يستحق العامل نصف مكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة (51) إذا قام بإنهاء العقد غير محدد المدة من جانبه، وكانت مدة خدمته لا تقل عن ثلاث سنوات ولم تبلغ خمس سنوات فإذا بلغت مدة خدمته خمس سنوات ولم تبلغ عشر سنوات استحق ثلثي المكافأة، وإذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات يستحق المكافأة كاملة.

الرد من العميل

ارجو الافادة

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

الان يمكنك  اقامة دعوى امام المحكمة العمالية للمطالبة ببدل فصل تعسفي ومكافأة نهاية الخدمة والمجحكمة صاحبة القرار في الامر 

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46684 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار