إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
أ.للقاضدي أن يأذن بحضانة الام المتوفى عنها زوجها وحبست نفسها على تربية اولادها ورعايتهم اا اقتضت مصلحتهم ذلك مع اشتراط الاهلية فى الحضانة والمشاهدة والمتابعة للعصبة
وحال رغبتك فى رفع قضية حضانة طفل فانه يتعين توافر شروط الحضانة فى الحاضن وسن الحضانة المنصوص عليه فى القانون
- وذلك طبقا لنصوص قانون العائلة والاتى نصها :-
للقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين الى تسع وللصغيرة بعد تسع الى إحدى عشرة سنة إذا تبين أن مصلحتهما تقتضي ذلك .
أ.للقاضدي أن يأذن بحضانة الام المتوفى عنها زوجها وحبست نفسها على تربية اولادها ورعايتهم اا اقتضت مصلحتهم ذلك مع اشتراط الاهلية فى الحضانة والمشاهدة والمتابعة للعصبة
هذا بشكل عام واذا كان لديكم اي استفسار اخر فاننا يسعدنا ويشرفنا طرحه علينا وسيتم الرد عليه في أسرع وقت ممكن
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين