إسأل محامي الآن
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
الرد من العميل
لو سمحتم ايا من السادة الاجلاء يعطينى افادة ... مشكلتى ان كان فيه شرط قسمة وتراضى بين والدى واشقائه من ٢٠١٤ عند احد المحكمين فى القسمة وقام والدى بتنفيذ كامل التزاماته وقام والدى بتسليم المحكم مبلغ مالى كبير كشرط الورثة لاتمام القسمة لكن المحكم قام بتسليم المال للورثة دون علم والدى وكان يضغط عليه بالتزامات اخرى لصالح باقي الاشقاء الورثة ومع ذلك قام بتنفيذها واستمر والدى فى المفاوضات ومطالبة المحكم بتسليم اصول شرط القسمة الموقع عليها من كل الاطراف ولكن المحكم لم يقوم بتسليمها لوالدى وكان يطالبه باداء اشياء اخرى جبرا عنه لصالح باقي الاشقاء وقبل بها والدى ايضا ونفذها وذلك الى ان توفى الله والدى في بداية هذا العام وقام المحكم بتسليم اصول شرط القسمة لباقى الاشقاء ولم يقم بتسليم النسخة الخاصة بوالدى له ولم يقم بتسليمها لنا باعتبارنا ورثة والدى ولم يقم اشقاء والدى بتسليمنا حقنا من تركة والدنا رحمة الله عليه ويتذرعون بانهم لا يريدون هذه القسمة من الاساس وانهم غير راضين عنها مع العلم ان كل فرد منهم واضع يده على نصيبه المستحق بموجب شرط القسمة والمحكم متصامن معهم... فما العمل
الرد من العميل
استفسارى بالاعلى
الرد من العميل
مصر اسكن بالقاهرة
الرد من العميل
لا
الرد من العميل
لا
الرد من العميل
هذه كل المعلومات
الرد من العميل
تمام
إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- وقد استقرت محكمة النقض في هذ الشأن علي انه :
( الطعن رقم30 لسنة 18 ق ، جلسة 1949/12/15 )
- حيث ينص القانون المدني علي انه :
لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو اتفاق ، ولايجوز بمقتضى الاتفاق أن تمنع القسمة الى أجل يجاوز خمس سنين ، فاذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الاتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه.
المادة 835
للشركاء اذا انعقد اجماعهم، أن يقتسموا المال الشائع بالطريقة التى يرونها. فاذا كان بينهم من هو ناقص الأهلية وجبت مراعاة الاجراءات التى يفرضها القانون.
1- اذا اختلف الشركاء فى اقتسام المال الشائع، فعلى من يريد الخروج من الشيوع أن يكلف باقى الشركاء الحضور أمام المحكمة الجزئية.
2- وتندب المحكمة ان رأت وجها لذلك ، خبيرا أو أكثر لتقويم المال الشائع وقسمته حصصا ان كان المال يقبل القسمة عينا دون أن يلحقه نقص كبير فى قيمته.
المادة 837
1- يكون الخبير الحصص على أساس أصغر نصيب حتى لو كانت القسمة جزئية ، فاذا تعذرت القسمة على هذا الأساس جاز للخبير أن يجنب لكل شريك حصته.
2- واذا تعذر أن يختص أحد الشركاء بكامل نصيبه عينا، عوض بمعدل عما نقص من نصيبه.
1- تفصل المحكمة الجزئية فى المنازعات التى تتعلق بتكوين الحصص وفى كل المنازعات الأخرى التى تدخل فى اختصاصها.
2- فاذا قامت منازعات لا تدخل فى اختصاص تلك المحكمة كان عليها أن تحيل الخصوم الى المحكمة الابتدائية ، وأن تعين لهم الجلسة التى يحضرون فيها، وتقف دعوى القسمة الى أن يفصل نهائيا فى تلك المنازعات.
اذا لم تمكن القسمة عينا، أو كان من شأنها حداث نقص كبير فى قيمة المال المراد قسمته ، بيع هذا المال بالطريقة المبينة فى قانون المرافعات، وتقتصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا هذا بالاجماع
إسأل محامي
المحامي عبدالحميد كيشار
محامي
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين