إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
بعلن افلاسي
بعلن افلاسي
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
ما فهمت
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده اليما في استفساركم هنا وبالاشاره الى نظام الافلاس السعودي اولا الافلاس قانونا عباره عن (توقف التاجر عن دفع ديونه التجارية في مواعيد استحقاقها بغض النظر عما إذا كان المدين موسرا او معسرا كثرت أمواله او قلت) . وعرفه البعض بأنه: (حالة التاجر الذي توقف عن دفع ديونه التجارية
****وبالتالي يلجا اليه التاجر طبقا لما نصت عليه الماده (5) من النظام
1.تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
2.مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
3.تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
4.خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
5.التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
***اما بخصوص الاجراءات والتقدم به يكون امام المحكمه التجاريه التي تقع في دائرة الاختصاص بطلب اجراء الإفلاس وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بذلك عند توفر بينات بذلك وتنعقد الاختصاص للمحاكم التجارية في الاتي. (3) تنظر المحاكم التجارية في الآتي:
1. يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصاً طبيعياً، أو اعتبارياً.
2. تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
3.تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوي.
4. تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.
5.تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.
6. يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص، أو الشكل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إصداره.
7. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً، وغير قابل للطعن بأي طريق.هذا بشكل عام وان كان لك اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
****وبالتالي يلجا اليه التاجر طبقا لما نصت عليه الماده (5) من النظام
1.تمكين المدين المفلس أو المتعثر أو الذي يتوقع أن يعاني من اضطراب أوضاعه المالية من الاستفادة من إجراءات الإفلاس، لتنظيم أوضاعه المالية ولمعاودة نشاطه والإسهام في دعم الاقتصاد وتنميته.
2.مراعاة حقوق الدائنين على نحو عادل وضمان المعاملة العادلة لهم.
3.تعظيم قيمة أصول التفليسة والبيع المنتظم لها وضمان التوزيع العادل لحصيلته على الدائنين عند التصفية.
4.خفض تكلفة الإجراءات ومددها وزيادة فعاليتها وبخاصة في إعادة ترتيب أوضاع المدين الصغير أو بيع أصول التفليسة وتوزيعها على الدائنين على نحو عادل خلال مدة محددة.
5.التصفية الإدارية للمدين الذي لا يتوقع أن ينتج عن بيع أصوله حصيلة تكفي للوفاء بمصروفات إجراء التصفية أو التصفية لصغار المدينين.
***اما بخصوص الاجراءات والتقدم به يكون امام المحكمه التجاريه التي تقع في دائرة الاختصاص بطلب اجراء الإفلاس وللمحكمة من تلقاء نفسها أن تقضي بذلك عند توفر بينات بذلك وتنعقد الاختصاص للمحاكم التجارية في الاتي. (3) تنظر المحاكم التجارية في الآتي:
1. يتحدد الاختصاص المكاني بنظر الطلب للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها المقر الرئيس لممارسة نشاط المدين -سواء كان شخصاً طبيعياً، أو اعتبارياً.
2. تختص المحكمة التي افتتحت إجراء الإفلاس بالنظر في أي طلب يتعلق بذلك الإجراء.
3.تتحقق المحكمة في الجلسة الأولى من المسائل الأولية المتعلقة بالاختصاص، وشروط قبول الدعوي.
4. تفصل المحكمة في الدفع بعدم اختصاصها بحكم مستقل، ولها -عند الاقتضاء- أن تفصل في الدفع الشكلي بحكم مستقل.
5.تفصل المحكمة في الدفع المنصوص عليه في الفقرة (2) من هذه المادة خلال سبعة أيام من تاريخ إحالته إليها.
6. يجوز الاعتراض على الحكم الصادر في الاختصاص، أو الشكل خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ إصداره.
7. تفصل محكمة الاستئناف في الاعتراض على الحكم الوارد في الفقرة (4) من هذه المادة خلال خمسة أيام من تاريخ إحالة الاعتراض إليها، ويكون حكمها في هذا الشأن نهائياً، وغير قابل للطعن بأي طريق.هذا بشكل عام وان كان لك اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود