إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
مادة (3)
يحظر بموجب أحكام هذا القرار بقانون الآتي: 1. الإعلان بأي وسيلة عن الحاجة للتبرع لنقل الأعضاء إلا من خلال اللجنة. 2. إجراء أي عمليات تمويل أو بيع أو شراء لأعضاء جسم الإنسان بمقابل مادي، سواء داخل البلاد أو خارجها.
مادة (28)
كل من تصرف بالبيع أو عرض للبيع عضواً بشرياً، أو نسيجاً من أعضاء جسمه، وهو عالم بذلك، يعاقب بالسجن من ثلاث إلى سبع سنوات، ويعاقب المشتري والوسيط بالعقوبة ذاتها.
مادة (34)
يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة، وبغرامة لا تقل عن ألفي دينار أردني ولا تزيد على ثلاثة آلاف دينار أردني، كل من أقدم على الإعلان ببيع أو شراء أو السمسرة أو التوسط بالاتجار بالأعضاء البشرية.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جوابإسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين