إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم ورحمة وبركاته انا امراة متزوجة من رجل...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة وبركاته انا امراة متزوجة من رجل عمره 68وانا عمري 43 لدي منه بنتين للاسف الشديد بعد زواج دام 14سنة من 3سنوات بدا بمغازلة بنات على مواقع التواصل الاجتماعي الاستقرام وطلب ارقامهم للتواصل عبر التلفون او الواتس وكذلك يراسل خطابات للبحت له عن زوجات مسيار جميلات وهو كل مؤهلاته انه مقتدر ماديا اما جنسيا غلا يستطيع لما كشفت الامر طلبت منه الطلاق فرفض وطلب مني ان ادهب للمحكمة هل شرعا يحق لي ان اطلب الخلع لان الضرر النفسي كبير او انفصل عنه في الفراش والمسكن وهل يحق لي بذلك التصرف في المصروف الشهري الي يقدمه لي لكي اصرف على الاولاد والبيت وشكرا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
انتالسلام عليكم ورحمة وبركاته انا امراة متزوجة من رجل عمره 68وانا عمري 43 لدي منه بنتين للاسف الشديد بعد زواج دام 14سنة من 3سنوات بدا بمغازلة بنات على مواقع التواصل الاجتماعي الاستقرام وطلب ارقامهم للتواصل عبر التلفون او الواتس وكذلك يراسل خطابات للبحت له عن زوجات مسيار جميلات وهو كل مؤهلاته انه مقتدر ماديا اما جنسيا غلا يستطيع لما كشفت الامر طلبت منه الطلاق فرفض وطلب مني ان ادهب للمحكمة هل شرعا يحق لي ان اطلب الخلع لان الضرر النفسي كبير او انفصل عنه في الفراش والمسكن وهل يحق لي بذلك التصرف في المصروف الشهري الي يقدمه لي لكي اصرف على الاولاد والبيت وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52739 | نسبة الرضا 97.8%

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اعلم رحمك الله أنه ينبغي للحياة الزوجية أن تكون مبنية على المودة والرحمة بين الزوجين، وأن يقوم كل طرف بوجباته اتجاه الآخر، ولا يجوز للرجل أن يكون له علاقات مع نساء اجنبيات ، فإن ذلك مما يشين الرجل، وخاصة قد بلغ هذا العمر فعليه بتقوى الله، وأن يعمل لآخرته من الصالحات وعليك إعانته والسعى للصلح ومحاورته والوقوف على أسباب الخلاف بينكما، وابتغي في ذلك الأجر من الله ، واستعيني بأهل العلم والإصلاح،  ولا تطلبي الطلاق الا عند استحكام الحياة الزوجية، وسنقوم بتحويلك لقسم الارشاد الاسري للمزيد من النفع والفائدة . والله أعلم وأحكم.

إجابة الخبير: أحمد عوض

أحمد عوض

أحمد عوض

اخصائي نفسي

الأسئلة المجابة 9090 | نسبة الرضا 97.9%

من الأفضل سيدتي أن تحاولي اسعاف العلاقة بينكم والنقاش معه حول خلافاتكم وتوضيح مشاعرك له ، ومحاولة أن تكون العلاقة أفضل على صعيد التعامل والعلاقة الزوجية الحميمة ، وغيرها من الأمور  ، فقرار تالطلاق ليس أمرا هينا ويترتب عليه انعكاسات سلبية وخاصة على الأولاد، وبالتالي عليك أن تبذلي جهد في تحسين العلاقة ومعالجة التفاصيل معا ، واجعلى أخر خيار من تفكيرك هو الانفصال ، ومن ناحية أخرى فقد يلجأ الى العلاقان نتيحجة لعدم شعوره بالسيطرة في العلاقة ، عليك أن تشعريه بثقته وسيطرته الجنسية في العلاقة مما يساعد على رغبته بها.
أما بما يخص استشارتك عن حقوق المصروف وراي الشرع في الخلع سوف يتم تحويلك للاقسام المختصة للرد عليك بأقرب وقت ممكن.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ،كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من ١٦ مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بطلب الطلاق للضرر ، إاليك المعلومات الاتية :
انه يمكن للزوجه ان تقوم برفع دعوى للطلاق من الزوج اذا كان لديها اسباب تدعم ذلك .
ومن بين الاسباب التى يسمح حال تحققها للزوجه بطلب الطلاق :
- ارتكاب الزوج اى افعال تمثل ضرر للزوجة مثل الاعتداء اللفظى او البدنى .
- قيام الزوج بأى أفعال اخرى من شانها الإضرار بزوجته .
ولا بد من تقديم الادلة التى تدعم صحة الاسباب التى تستند إليها المرأة فى طلب الطلاق كشهادة الشهود .
وإذا ثبت صحة موقف الزوجة حكم لها القاضى بالطلاق للضرر ومنحها حقوقها المالية كنفقة العدة ونفقة المتعة ومؤخر الصداق .
كما وانه يحق للزوجة ان تقوم بطلب الطلاق خلعا بشرط رد المهر ولن تحصل على نفقة المتعة او العدة او مؤخر الصداق .
وفى جميع الاحوال سواء كان هناك طلاق للضرر او الطلاق خلعا ، فغن للحاضنة الحق فى الحصول على نفقة لصالح الابناء بالإضافة الى توفير مسكن او دفع اجر مسكن ، إذا لم يكن لديها مسكن مخصص لسكناها .
وإليك نص قانون الاحوال الشخصية الاماراتى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة رقم 117
1- لكل من الزوجين طلب التطليق للضرر الذي يتعذر معه دوام العشرة بالمعروف بينهما ولا يسقط حق أي منهما في ذلك، ما لم يثبت تصالحهما. 2- تتولى لجنة التوجيه الأسري وفقاً للمادة (16) من هذا القانون الإصلاح بين الزوجين، فإن عجزت عنه عرض القاضي الصلح عليهما، فإن تعذرت وثبت الضرر حكم بالتطليق.
 
المادة رقم 118
1- إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر على لجنة التوجيه الأسري والقاضي الإصلاح بينهما، عين القاضي بحكم حكمين من أهليهما إن أمكن بعد أن يكلف كلا من الزوجين تسمية حكم من أهله قدر الإمكان في الجلسة التالية على الأكثر، وإلا فيمن يتوسم فيه الخبرة والقدرة على الإصلاح إذا تقاعس أحد الزوجين عن تسمية حكمه أو تخلف عن حضور هذه الجلسة ويكون هذا الحكم غير قابل للطعن فيه. 2- ويجب أن يشمل حكم تعيين حكمين على تاريخ بدء المهمة وانتهائها، على ألا تجاوز مدة تسعين يوماً، ويجوز مدها بقرار من المحكمة، وتعلن المحكمة الحكمين والخصوم بحكم تعيين الحكمين وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة.
 
المادة رقم 119
على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين ولا يؤثر في سير عمل الحكمين، امتناع أحد الزوجين عن حضور جلسة التحكيم متى تم إعلانه بالجلسة المحددة، أو الجلسات اللاحقة إن حصل انقطاع بينهما.
 
المادة رقم 120
إذا عجز الحكمان عن الإصلاح: 1- فإن كانت الإساءة كلها من جانب الزوج، والزوجة هي طالبة التفريق أو كان كل منهما طالباً، قرر الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون مساس بشيء من حقوق الزوجية المترتبة على الزواج والطلاق. 2- إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة قررا التفريق نظير بدل مناسب يقدرانه تدفعه الزوجة. 3- إذا كانت الإساءة مشتركة قررا التفريق دون بدل أو ببدل يتناسب مع نسبة الإساءة. 4- إن جهل الحال فلم يعرف المسيء منهما، فإن كان الزوج هو الطالب اقترح الحكمان رفض دعواه، وإن كانت الزوجة هي الطالبة أو كان كل منهما طالباً التفريق قرر الحكمان التفريق بينهما دون بدل.
 
المادة رقم 121
1- يقدم الحكمان إلى القاضي قرارهما مسبباً متضمناً مدى إساءة كل منهما من الزوجين أو أحدهما إلى الآخر. 2- يحكم القاضي بمقتضى حكم الحكمين إن اتفقا، فإن اختلفا عين القاضي غيرهما، أو ضم إليهما حكماً ثالثاً يرجح أحد الرأيين، وتحلف المحكمة الحكم الجديد أو المرجح اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة. 3- على القاضي تعديل حكم الحكمين فيما خالف أحكام هذا القانون.
 
المادة رقم 122
في دعوى التطليق للإضرار يثبت الضرر بطرق لإثبات الشرعية وبالأحكام القضائية الصادرة على أحد الزوجين. وتقبل الشهادة بالتسامع إذا فسر الشاهد أو فهم من كلامه اشتهار الضرر في محيط حياة الزوجين حسبما تقرره المحكمة. ولا تقبل الشهادة بالتسامع على نفي الضرر. وتقبل شهادة الشاهد ذكراً كان أو أنثى عدا الأصل للفرع أو الفرع للأصل متى توافرت في الشاهد شروط الشهادة شرعاً.

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار