إسأل دكتورشريعة الآن

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.9%

دكتور الشريعة

السلام عليكم ورحمة الله وبركااته

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركااته
مساعدة الخبير: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع دكتور الشريعة عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
كانت الاسره ذاهبا االي مشوار وكانوا يرغبون في الذهاب معهم وفي حاله غضب حلفت بالطلاق اني مش ذاهب معاهم والان اريد الذهاب معهم ما حكم الدين في اليمين الذ حلفته وما هي الكفاره لهذا اليمين

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.9%

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اعلم رحمك الله أن الزوج إذا علق الطلاق على أمر، فالحكم يرجع لنيته، فإن نوى الطلاق فإن الطلاق يقع بمجرد تحقق الشرط، وأما إن نوى التهديد أو التخويف فيكون كلامه بمنزلة اليمين وتلزمه كفارة يمين إذا حنث، فإن ذهبت معهم يقع الشرط، فأما الطلاق أو الحنث باليمين، ولأن مسألة الطلاق ليست بالأمر السهل، ولا تحل بمجرد الفتوى المكتوبة، فلا بد من التوجه للمحكمة الشرعية، لينظر القاضي في المسألة، ثم يحكم لك فيها.والله أعلم وأحكم.

 

إسأل دكتورشريعة

الدكتور محمد عودة

الدكتور محمد عودة

دكتورشريعة

الأسئلة المجابة 52424 | نسبة الرضا 97.9%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار