إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم ورحمة اللهأستاذ محمد : أنا اسأل هل في...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
كما انه لا يحق لكفيلك تأخير راتبك حال حلول موعد استحقاق الراتب ولا يحق له خصم خمسة اشهر من راتبك دون سبب
كما انك تستحق ثلث مكافأة نهاية الخدمةلك حال قيامك بتقديم استقالتك وانتهاء عقدك بناء على الاستقالة حيث انه إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات
ويلتزم كفيلك بسداد جميع مستحقاتك المالية خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انتهاء خدمتك
وحال امتناع كفيلك عن صرف جميع مستحقاتك خلال اسبوع على الاكثر من تاريخ انتهاء خدمتك يمكنك تقديم شكوى ضد كفيلك بمكتب العمل وسوفيتم استدعاء صاحب العمل بمكتب العمل لالزامه بدفع مستحقاتك اليك كاملة وحال رفضه السداد سوف يتم احالة شكواك الى المحكمة وحال صدور حكم لصالحك يمكنك تنفيذه ضد كفيلك وصرف مستحقاتك مع امكانية طلب تعويض منه لتأخره فى سداد مستحقاتك المالية وقت استحقاقك لها
- وذلك طبقا لنصوص نظام العمل والاتى نصها :-
المادة الرابعة والثمانون :
إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساسًا لحساب المكافأة، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الخامسة والثمانون :
إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر
المادة الثامنة والثمانون :
إذا انتهت خدمة العامل وجب على صاحب العمل دفع أجره وتصفية حقوقه خلال أسبوع- على الأكثر- من تاريخ انتهاء العلاقة العقدية، أما إذا كان العامل هو الذي أنهى العقد وجب على صاحب العمل تصفية حقوقه كاملة خلال مدة لا تزيد على أسبوعين. ولصاحب العمل أن يحسم أي دين مستحق له بسبب العمل من المبالغ المستحقة للعامل.
المادة الرابعة والتسعون :
1- إذا حسم من أجر العامل أي مبلغ لسبب غير ما هو منصوص عليه في هذا النظام بغير موافقته الكتابية ، أو تأخر صاحب العمل عن أداء أجر العامل في موعد استحقاقه المحدد نظاماً دون مسوغ مشروع كان للعامل أو لمن يمثله أو مدير مكتب العمل المختص أن يتقدم بطلب إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية ، كي تأمر صاحب العمل أن يرد إلى العامل ما حسمه دون وجه حق ، أو يدفع له أجوره المتأخرة.
2- يجوز للهيئة المذكورة إذا ثبت لديها أن صاحب العمل حسم المبالغ المذكورة أو تأخر في سداد الأجر دون مسوغ أن توقع عليه غرامة لا تتجاوز ضعف ما حسم من أجر العامل أو ضعف قيمة الأجر المتأخر.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
شكرا جزيلا لك
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين