إسأل محامي الآن

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستأجر امتنع عن...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستأجر امتنع عن دفع الايجار لمدة ٣ شهور بعد اتلاف العين المؤجرة وقام المالك بعمل محضر بذلك في ١ فبراير ٢٠٢١ المستأجر عمل محضر في ٩ فبراير ادعي فيه ان المالك لم يمكنه من دخول الشقة منذ عام وهذا طبعا كذب لانه كان يدفع الايجار بانتظام طول العام وفجأة بدأ يختلق مشاكل ويوم ١٠ فبراير قام بنقل كل محتويات شقته بدون اخطار المالك وقام المالك بعمل محضر بذلكالمستأجر قام برفع قضية فسخ عقد علي المالك وأخذ تاريخ جلسة للحكم ٧ يوليو بدون عمل تحقيق مع المالك او اخطاره سابقا ما موقف المالك القضائي؟
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مصر مدينة طنطا
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
المالك عمل محضر اتلاف الشقة والامتناع عن دفع الايجار والمياه والكهربا والغاز يوم ١ فبرايرالمالك عمل محضر آخر يوم ١١ فبراير بان المستأجر أخلي بدون إذن وامتنع عن دفع الايجار والمحاضر تم ارسالها الي قريته في قطور ولم تتحرك لقسم ثاني طنطا مرة أخري لتحول للنيابة
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
المستأجر عمل انذار بالتمكين من فتح الشقة يوم ٢ مارس رغم انه أخلاها وأخذ مفتاحها ولم يسلمهاالمستأجر رفع دعوي فسخ عقد وتحدد لها جلسة يوم ٧ يوليو مع تعويض المستأجر بدفع الايجار المدفوع لمدة عام سابق ومصاريف القضية من المالك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

وفقا لما وضح في الاستفسار فان المستأجر امتنع عن دفع الايجار و قام باخلاء الشقة ونقل محتوياتها قبل انتهاء عقد الايجار وقام برفع دعوي مدنية بفسخ عقد الايجار وعليه فيمكن للمؤجر تحرير محضر بشأن ترك المستأجر للشقة ونقل المنقولات وطلب معاينة الشرطة لاثبات ذلك بالمحضر ومن ثم رفع دعوي مطالبة علي المستأجر لالزامه بدفع باقي قيمة الايجار عن المدة الباقيه من العقد والتعويض عن التلفيات التي حدثت في الشقة مع الحضور في الدعوي المقامه من المستأجر وتقديم كافة المحاضر السابق تحريرها وطلب رفض الدعوي
وينص القانون المدني علي انه :

المادة (563) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها: (أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدّم إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.

المادة (564) : يلتزم المؤجر أن يسلّم المستأجر العين المؤجرة وملحقاتها في حالة تصلح معها لأن تفي بما أعدّت له من المنفعة، وفقاً لما تم عليه الاتفاق أو لطبيعة العين

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي عبدالحميد كيشار

المحامي عبدالحميد كيشار

محامي

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار