إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكمصاحب العمل اوقف راتبي لشهر مايو...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكمصاحب العمل اوقف راتبي لشهر مايو لاجباري علي توثيق العقد الموحد الذي قمت برفضه او تقديم استقاله وانا رافض؟ ايضا لم انزل اجازه لمده ٣ سنوات ونصف لا يقبل او يوجل او يعطيني فتره قصيره جداا ولم يوفي بوعده الشفوي اثناء توقيع العقد الاول حيث ان الاجازه في العقد 15 يوم في السنه ولكن الاتفاق الشفوي انه يعطيني الي 4 اشهر بعد عامين وهو المعمول به في الشركه؟ ايضا خصومات بالجمله كل شهر وكلها ظلم؟ما هو التكييف القانوني لما سبق؟؟كيف ارفع شكوي لمكتب العمل وكم يستغرق الفصل فيها؟؟
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا الي الان لم يتم الابلاغ
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان توثيق العقد الزامي ويمكنك رفضه او قبوله او تعديله بعد ارساله من قبل صاحب العمل وهنا اعطاك القانون 7 ايام لقبول العقد او رفضه والا اعتبر موثق اليا بمعنى ان صاحب العمل لا يملك الحق بالزامك بقبول او رفض العقد.
وبخصوص وقف الاجر لا يملك صاحب العمل الامتناع عن لاعطائك الاجر بموجب القانون ويعتبرتصرفه مخالف لاحكام القانون.
اما يخصوص الاجازة السنوية هي 21 يوم في السنة وليست 15 واذا كانت مدة الخدمة خمس سنوات على الاقل تصبح 30 يوم ولا يجوز حرمانك منها لكن يجوز تأجيلها واذا رفض صاحب العمل منحك الاجازة يكون ملزم باعطائك الاجر عنها.
ويمكن تقديم شكوى لمكتب العالم التابع له او اقامة دعوى قضائية بحقه ونص نظام العمل بهذا الخصوص على :"

المادة الحادية والستون :

 

 

بالإضافة إلى الواجبات المنصوص عليها في هذا النظام واللوائح والقرارات الصادرة تطبيقاً له، يجب على صاحب العمل ما يأتي:
1 - أن يمتنع عن تشغيل العامل سخرة، وألا يحتجز دون سند قضائي أجر العامل أو جزءًا منه، وأن يعامل عماله بالاحترام اللائق، وأن يمتنع عن كل قول أو فعل يمس كرامتهم ودينهم.
2 - أن يعطي العمال الوقت اللازم لممارسة حقوقهم المنصوص عليها في هذا النظام دون تنزيل من الأجور لقاء هذا الوقت، وله أن ينظم ممارسة هذا الحق بصورة لا تخل بسير العمل.
3 - أن يسهل لموظفي الجهات المختصة كل مهمة تتعلق بتطبيق أحكام هذا النظام.

المادة التاسعة بعد المائة :

 

 

1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.

 

المادة العاشرة بعد المائة :

 

 

1- للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة لا تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على ألا يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق الإجازة.

 

المادة الحادية عشرة بعد المائة :

 

 

للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار