إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لقانون الوصية والاتى نصها :-
مادة (235):
لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه إلا لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما مع الفقر.
مادة (238):
لا تصح الوصية إلا لمعين ، شخصاً كان أو جهة عامة ، أو خاصة .
مادة (240):
تصح الوصية لمختلف الملة من الكتابيين غير الحربى فيما لم يكن محظوراً.
مادة (241):
الإيصاء بأفضل أنواع البر يحمل على الجهاد أو على العلم أو سائر المبرآت والمرجع هو الظروف ومقتضيات الأحوال.
مادة (249):
إذا أوصى بأرض وعينها بإشارة أو لقب يحج عنه بثمنها فإن الغلة قبل البيع للورثة.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين