إسأل Lawyer الآن

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

Lawyer

ما هو المخرج من ان شخص اجبر علي الاقرار انه كان...

تم تقييم هذه الإجابة:
ما هو المخرج من ان شخص اجبر علي الاقرار انه كان علي علاقه بفتاه من مده طويله ولكن لم تثبت بواقعه او قضيه ولا يوجد طرف متضرر والفتاه تقر انه لو تحدث اي علاقه هل هناك خطر من هذا الاقرار ؟؟؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

يرجي طرح استفسارك القانوني تفصيليا وسوف نقوم بالرد على سيادتكم في اسرع وقت ان شاء الله طبقا للوقائع المعروضه علينا , وبيان صيغة ذلك الاقرار علي وجه التحديد ومن هو الشخص الذي اجبرك عليه , وبصفه عامه حال اجبارك علي ذلك الاقرار والتوقيع عليه فيمكنك تقديم شكوي للشرطة ضد الشخص الذي اجبرك واكرهك علي ذلك وطلب اتخاذ الاجراءات القانونية ضده .
وقد قضت محكمة النقض بأنه:
لما كان الحكم قد أثبت في حق الطاعن وباقي المحكوم عليهم ـ في بيان كاف ـ إقدامهم علي ارتكاب الجريمة متوخين تعطيل إرادة المجني عليه عن طريق تهديدهم له باستعمال السلاح أثناء اقتيادهم له في السيارة وحمله كرها إلي منزل أولهم وتهديده وهو في قبضتهم محجوزاً دون وجه حق حتي عصر اليوم التالي ، مما من شأنه ترويع المجني عليه وانقياده كرهاً عنه إلي التوقيع علي الشيكات الثلاثة التي طلبوا منه التوقيع عليها فإن الحكم يكون قد استظهر بذلك ركن القوة أو التهديد في جريمة الإكراه علي إمضاء السندات كما هي معرفة به في نص المادة 325 من قانون العقوبات . إذ يتحقق هذا الركن بكافة صور انعدام الرضا لدي المجني عليه ، فهو يتم بكل وسيلة قسرية تقع علي الأشخاص يكون من شأنها تعطيل الاختيار أو إعدام قوة المقاومة عندهم ، تسهيلاً لارتكاب الجريمة فكما يصح أن يكون الإكراه مادياً باستعمال القوة ، فإنه يصح أيضاً أن يكون أدبياً بطريق التهديد ، ويدخل في هذا المعني التهديد بخطر جسيم علي النفس أو المال . وإذ كان تقدير التهديد الذي يبلغ درجة من الشدة تسوغ اعتباره قرين القوة ، والذي يرغم المجني عليه علي التوقيع علي الورقة أو السند ، مرجعه إلي محكمة الموضوع وتستخلصه من عناصر الدعوي المطروحة أمامها بغير معقب عليها في ذلك ، ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلي أدلة مقبولة في العقل والمنطق ، ولها أصلها في الأوراق ـ كالحال في الدعوي ـ فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون علي غير أساس .
( الطعن رقم 712 لسنة 56 ق جلسة 1986/10/1 س37 ص670 )
و ينص قانون العقوبات علي انه:
المادة 325
كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سنداً مثبتاً أو موجداً لدين أو تصرف أو براءة أو سنداً ذا قيمة أدبية أو اعتبارية أو أوراقاً تثبت وجود حالة قانونية أو اجتماعية أو أكره أحداً بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة مما تقدم أو ختمها يعاقب بالسجن المشدد.
 
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل Lawyer

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار