إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اصابه العمل الشركه تدفع الراتب ولا للتامينات...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة من نظام العمل :
المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة :
المادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
المادة الثامنة والثلاثون بعد المائة :
أما إذا نتج عن الإصابة عجز دائم جزئي، فإن المصاب يستحق تعويضًا معادلًا لنسبة ذلك العجز المقدر، وفقًا لجدول دليل نسب العجز المعتمد مضروبة في قيمة تعويض العجز الدائم الكلي.
المادة التاسعة والثلاثون بعد المائة :
1 - أن العامل تعمد إصابة نفسه.
2 - أن الإصابة حدثت بسبب سوء سلوك مقصود من جانب العامل.
3 - أن العامل امتنع عن عرض نفسه على طبيب، أو امتنع عن قبول معالجة الطبيب المكلف بعلاجه من قبل صاحب العمل دون سبب مشروع.
المادة الثلاثون من نظام التأمينات الاجتماعية:
1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل، وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها.
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.
المادة الرابعة والخمسون :
1- يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُشترِك أو لأفراد عائلتِه كامِل التعويضات المنصوص عليها في هذا النِظام مهما كانت أسباب حدوث الخطر وظروفِه، إلا أن هذه التعويضات لا تُستحق إذا كان الخطر قد نشأ بصورة مقصودة مِّمن سيستفيد مِنها أو نتيجة عمل جنائي قام به المُستفيد.
2 - لا يلتزم صاحِب العمل بدفع تعويض إلى المُشترِك المُصاب بإصابة عمل ولا إلى أفراد عائلتِه إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت بصورة مقصودة من صاحِب العمل ، أو بسبَّب خطئِه الفاحِش أو نتيجة عدم احتِرامِه النِظام أو اللوائح المُتعلِقة بالسلامة والصِحة في العمل، وفي هذه الأحوال يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بجميع الحقوق في التعويضات التي تُقرُها لهم الشريعة الإسلامية أو الأنظِمة الأُخرى، كما يحتفِظ المُصاب أو أفراد عائلتِه بهذه الحقوق أيضاً في حالة إصابة عمل أو إصابة عادية يكون المسؤول عنها شخصاً ثالِثاً غير صاحِب العمل . وفي جميع الحالات يجب على المؤسسة أنَّ تدفع إلى المُستفيدين التعويضات التي كفلها لهُم النِظام.
3 - لا يخل عدم دفع صاحِب العمل للاشتِراكات في استِحقاق العامِل للتعويضات.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين