إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم ورحمة الله.انا اعمل في شركه وعقدي بي...
السلام عليكم ورحمة الله.انا اعمل في شركه وعقدي بي سائق خاص في مدينة جده . والشرك استقدام. كنت مع عميل وتركت العمل معه ورجعت الشركه . ومنها بعد كم يوم تم تسفيري للرياض مقر رئاسة الشركه وبعدها نقلت لبريده. وتفاجات بأني أصبحت حارس سكن رفضت الفكره. فتم نقلي لجده مره ثانيه بعد 19 يوم. وبرضو في وظيفة حارس سكن. ونهيت عقدي من يوم 2_5_2021. وطالبت بي مستحقات نهاية الخدمه . الشركه رفضت في الأول وقالت ليس لدي أي مستحقات وفي العقد موجود الكلام ده وسبب الرفض اني لم اكمل مدة 4 سنوات مع العلم عقدي بي سنتين فقط ولم اسافر فيها ولم اخذ اجازه. ولمن اصريت على المستحقات الماليه تم إصدار تأشيرة الخروج النهائى ولم استلم اي مبلغ مالي إلى الآن ومازلت موجود في السكن ومباشر عملي. والشرك لم تحضر البديل ولم تستلم مني السكن و راسلت المدير المحلي وطالبت براتب هذا الشهر وحافز العيد. رد على انت واقف من تاريخ نهاية العقد. والحين كل هذه المده اصرف من جيبي الخاص. وفي عقدي كسايق خاص ساعات العمل 8 ساعات فقط. وكحارس سكن 24 ساعه. هل استحق راتب نهاية الخدمه وهو عباره عن الإجازات ال 42 يوم. وهل استحق ساعات عمل إضافي. وهل استحق راتب هذا الشهر حافز العيد.ولكم كل الشكر
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكه العربيه السعوديه .مدينة جده
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
وضحى السؤال. من ناحيتي ولا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
حسب نهاية عقدي كنت مفروض اكون في بلدي من قبل عيد الفطر المبارك. بس هم ماخرني إلى الآن وموجود في موقع العمل حابي اعرف حقوقي ومستحقاتي الماليه
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى نظام العمل السعودي المنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل اولا يعتبر ماورد في استفساركم مخالفه لنظام العمل من قبل صاحب العمل وبالتالي ان تم الاستقدام لك على مهنه سائق خاص لايجوز لجهة العمل تغيير المهنه والعمل طالما ايضا ان عقد العمل ساري المفعول والصلاحيه بدلاله نص الماده (52) المعدله من نظام العمل والتي نصت على
"1 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة.
2 - يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
**وبالتالي وبخصوص ساعات العمل كل ساعه تم العمل بها عن الساعات المقرره تحسب اضافي لك طبقا لنص الماده (107) والتي نصت ايضا على
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.
2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية
**اما بخصوص الايجازات وطبق النظام فهي من حق العامل كونه
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
**وبالتالي وطبقا للماده (111) من النظام للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.بالاضافه الى انه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
** وبخصوص المستحقات ونهايه الخدمه فهي من حق العامل فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
***لذا يمكن التوجه بالشكوى امام وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه كونها الجهة المختصه في انهاء المنازعات العماليه وان تعذر عليها يحال الامر الى المحكمه للبت فيه قضاءا واصدار حكم نهائي لصالحكم
**وبخصوص تاشيره الخروج النهائي وحسب النظام يمكن طلب الغاء التاشيره من خلال مراجعه المديريه العامه للجوازات او من خلال الدخول على منصه ابشر التابعه لوزاره الداخليه الكترونيه وطلب الالغاء ولكن وفق شروط واجراءات محدده اليك على النحو التالي
1- يجب ان يتم طلب الغاء التاشيره خلال مده ستين يوما من تاريخ التاشيره واستصدارها كونها وبعد هذه المده قد يتم فرض غرامات ماليه على الوافد
2- يجل ان تكون الاقامه قيد الصلاحيه بمعنى ساريه المفعول وبالتالي ان تم استخراج تاشيره الخروج النهائي قبل انتهاء الاقامه بيوم واحد يمكن مراجعه المديريه العامه للجوازات وتقديم الشكوى وشرح الامر تفصيلا لغايات المعالجه القانونيه للشكوى والطلب
3- عدم وجود اي محالفات على الوافد عن المده السابقه
4. يجلب ان يتم الغاء التاشيره من داخل السعوديه كونه يتعذر الالغاء من الخارج
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
"1 - مع مراعاة ما ورد في المادة (السابعة والثلاثين) من هذا النظام، تضع الوزارة نموذجاً موحداً لعقد العمل، يحتوي بصورة أساسية على : اسم صاحب العمل ومكانه، واسم العامل وجنسيته، وما يلزم لإثبات شخصيته، وعنوان إقامته، والأجر المتفق عليه بما في ذلك المزايا والبدلات، ونوع العمل ومكانه، وتاريخ الالتحاق به، ومدته إن كان محدد المدة.
2 - يجب أن يكون عقد العمل وفق النموذج المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة، ولطرفي العقد أن يضيفا إليه بنوداً أخرى، بما لا يتعارض مع أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له".
**وبالتالي وبخصوص ساعات العمل كل ساعه تم العمل بها عن الساعات المقرره تحسب اضافي لك طبقا لنص الماده (107) والتي نصت ايضا على
1- يجب على صاحب العمل أن يدفع للعامل أجراً إضافيًّا عن ساعات العمل الإضافية يوازي أجر الساعة مضافًا إليه 50% من أجره الأساسي.
2 - إذا كان التشغيل في المنشأة على أساس المعيار الأسبوعي لساعات العمل تعد الساعات التي تزيد على الساعات المتخذة لهذا المعيار ساعات عمل إضافية .
3 - تعد جميع ساعات العمل التي تؤدَّى في أيام العطل والأعياد ساعات إضافية
**اما بخصوص الايجازات وطبق النظام فهي من حق العامل كونه
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
**وبالتالي وطبقا للماده (111) من النظام للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.بالاضافه الى انه لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في الأعياد والمناسبات التي تحددها اللائحة.
** وبخصوص المستحقات ونهايه الخدمه فهي من حق العامل فقد نصت الماده(84) من النظام على إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن مدة خدمته تحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى ، وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية ، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة ، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل .
المادة ا(85) : إذا كان انتهاء علاقة العمل بسبب استقالة العامل يستحق في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين ، ولا تزيد على خمس سنوات ، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر .
***لذا يمكن التوجه بالشكوى امام وزاره العمل والتنميه الاجتماعيه كونها الجهة المختصه في انهاء المنازعات العماليه وان تعذر عليها يحال الامر الى المحكمه للبت فيه قضاءا واصدار حكم نهائي لصالحكم
**وبخصوص تاشيره الخروج النهائي وحسب النظام يمكن طلب الغاء التاشيره من خلال مراجعه المديريه العامه للجوازات او من خلال الدخول على منصه ابشر التابعه لوزاره الداخليه الكترونيه وطلب الالغاء ولكن وفق شروط واجراءات محدده اليك على النحو التالي
1- يجب ان يتم طلب الغاء التاشيره خلال مده ستين يوما من تاريخ التاشيره واستصدارها كونها وبعد هذه المده قد يتم فرض غرامات ماليه على الوافد
2- يجل ان تكون الاقامه قيد الصلاحيه بمعنى ساريه المفعول وبالتالي ان تم استخراج تاشيره الخروج النهائي قبل انتهاء الاقامه بيوم واحد يمكن مراجعه المديريه العامه للجوازات وتقديم الشكوى وشرح الامر تفصيلا لغايات المعالجه القانونيه للشكوى والطلب
3- عدم وجود اي محالفات على الوافد عن المده السابقه
4. يجلب ان يتم الغاء التاشيره من داخل السعوديه كونه يتعذر الالغاء من الخارج
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود