إسأل Lawyer الآن
Moheb Hassan
Lawyer
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
Lawyer
من فضلك انا منفصلة وبنتى عندها 18 سنة ووالدها...
من فضلك انا منفصلة وبنتى عندها 18 سنة ووالدها اتوفى اليوم هل عمها ممكن يطلب انه يكون واصى عليها ولا لا وفى هذه الحالة اعمل ايه لاكون انا الواصية عليها
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: Moheb Hassan
Moheb Hassan
Lawyer
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بحق الوصايا على الإبنة ، إليك المعلومات الاتية :
طالما ان الابنة لم تبلغ سن الواحدة والعشرون عاما ( سن الرشد ) فى تلك الحالة ، لابد ن وجود وصى .
ويمكن للعم ان يطلب الوصايا على الابنة ، كما يمكن للام أيضا ان تطلب الوصايا على إبنتها وذلك فى حالة
عدم وجود الاب والجد .
حيث ان الاصل فى الوصايا ، ان تكون للولى الطبيعى ( الاب ) ، ومن بعده تكون الوصاية للجد .
ومن بعدهم يختار القاضى من يراه مناسبا واجدر على رعاية وصيانة اموال القاصر .
ومن أجل إستخراج قرار الوصايا ، فغنه يتعين مراجعة النيابة الحسبي لدى محكمة الاسرة ، وتقديم طلب لتعيين وصية على إبنتك
على ان ترفقين بالطلب :
- شهادة ميلاد الابنة .
- شهادة وفاة الاب .
- شهادة وفاة الجد .
- صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب الوصايا .
وإليك نص قانون الولاية على المال ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (1) :
للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
المادة (18) :
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
المادة (27) :
يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره. (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط download JawabApp
طالما ان الابنة لم تبلغ سن الواحدة والعشرون عاما ( سن الرشد ) فى تلك الحالة ، لابد ن وجود وصى .
ويمكن للعم ان يطلب الوصايا على الابنة ، كما يمكن للام أيضا ان تطلب الوصايا على إبنتها وذلك فى حالة
عدم وجود الاب والجد .
حيث ان الاصل فى الوصايا ، ان تكون للولى الطبيعى ( الاب ) ، ومن بعده تكون الوصاية للجد .
ومن بعدهم يختار القاضى من يراه مناسبا واجدر على رعاية وصيانة اموال القاصر .
ومن أجل إستخراج قرار الوصايا ، فغنه يتعين مراجعة النيابة الحسبي لدى محكمة الاسرة ، وتقديم طلب لتعيين وصية على إبنتك
على ان ترفقين بالطلب :
- شهادة ميلاد الابنة .
- شهادة وفاة الاب .
- شهادة وفاة الجد .
- صورة من بطاقة الرقم القومى لطالب الوصايا .
وإليك نص قانون الولاية على المال ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة (1) :
للأب ثم للجد الصحيح إذا لم يكن الأب قد اختار وصياً للولاية على مال القاصر وعليه القيام بها ولا يجوز له أن يتنحى عنها إلا بإذن المحكمة.
المادة (18) :
تنتهي الولاية ببلوغ القاصر إحدى وعشرين سنة ما لم تحكم المحكمة قبل بلوغه هذه السن باستمرار الولاية عليه.
المادة (27) :
يجب أن يكون الوصي عدلاً كفؤاً ذا أهلية كاملة. ولا يجوز بوجه خاص أن يُعيّن وصياً: (1) المحكوم عليه في جريمة من الجرائم المخلّة بالآداب أو الماسة بالشرف أو النزاهة ومع ذلك إذا انقضت على تنفيذ العقوبة مدة تزيد على خمس سنوات جاز عند الضرورة التجاوز عن هذا الشرط. (2) من حُكم عليه لجريمة كانت تقتضي قانوناً سلب ولايته على نفس القاصر لو أنه كان في ولايته. (3) من كان مشهوراً بسوء السيرة أو من لم يكن له وسيلة مشروعة للتعيّش. (4) المحكوم بإفلاسه إلى أن يُحكم بردّ اعتباره. (5) من سبق أن سُلبت ولايته أو عُزل من الوصاية على قاصر آخر. (6) من قرر الأب قبل وفاته حرمانه من التعيين متى بُني هذا الحرمان على أسباب قوية ترى المحكمة بعد تحقيقها أنها تبرر ذلك ويثبت الحرمان بورقة رسمية أو عرفية مصدّق على إمضاء الأب فيها أو مكتوبة بخطّه وموقعة بإمضائه. (7) من كان بينه هو أو أحد أصوله أو فروعه أو زوجه وبين القاصر نزاع قضائي أو من كان بينه وبين القاصر أو عائلته عداوة إذا كان يخشى من ذلك كله على مصلحة القاصر. ويجب على كل حال أن يكون الوصي من طائفة القاصر فإن لم يكن فمن أهل مذهبه وإلا فمن أهل دينه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط download JawabApp
إسأل Lawyer
Moheb Hassan
Lawyer
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود