إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
انا علي كفيلي الاول منذ سنتين واريد التحويل وهو...
انا علي كفيلي الاول منذ سنتين واريد التحويل وهو غير موافق كيف يمكنني التحويل بدون موافقته
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى قانون الاقامه الكويتي وفيما يتعلق بطلب تحويل الاقامه من كفيل لاخر على نفس القطاع الاهلي يتطلب الامر ووفق القانون الحصول على عدم ممانعه من الكفيل ولكن اشترطت القوى العامله للتغيير ام يكون للعامل مده لاتقل عن ثلاث سنوات طبقا لنص الماده(6)من قرار إداري رقم )842 )لسنة 2015 بشأن شروط إنتقال الايدي العاملة من صاحب عمل الى آخر في الحاالت التي يجوز فيها التحويل وفقاً ألحكام هذا القرار، يجوز للعامل طلب تحويل إذن عمله
بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ إصدار اإلذن دون الرجوع إلى صاحب العمل مع مراعاة
الشروط التالية:
1 -الالتزام بمنح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من قانون العمل بالقطاع
الاهلي رقم 6/2010.
2 -تحقق إدارة العمل المختصة عند إستالم طلب تحويل إذن العمل من وجود نسخة الاخطار
الموجه من العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الانذار .
وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من القانون
المذكور يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بهاصاحب العمل، ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار ويحظر على صاحبالعمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل
ولا يعتد بأي بلاغ يقدم خلال فترة الانذار المذكورة.
**ولكن في حال مخالفه صاحب العمل احكام قانون العمل وكذلك عقد العمل يمكن التقدم بالشكوى امام مكتب العمل للمعالجه القانونيه فقد يتقرر للعامل ترك العمل او معالجه المخالفه بمعرفه القوى العامله هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
بعد مضي ثالث سنوات من تاريخ إصدار اإلذن دون الرجوع إلى صاحب العمل مع مراعاة
الشروط التالية:
1 -الالتزام بمنح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من قانون العمل بالقطاع
الاهلي رقم 6/2010.
2 -تحقق إدارة العمل المختصة عند إستالم طلب تحويل إذن العمل من وجود نسخة الاخطار
الموجه من العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الانذار .
وفي حالة تعذر إثبات العامل منح صاحب العمل فترة الانذار المقررة بنص المادة 44 من القانون
المذكور يتعين عليه تقديم شكوى منازعة تصاريح عمل لدى إدارة علاقات العمل يخطر بهاصاحب العمل، ويعتد بتاريخ تسجيل الشكوى لبدء سريان فترة الانذار ويحظر على صاحبالعمل تقديم بلاغ انقطاع عن العمل
ولا يعتد بأي بلاغ يقدم خلال فترة الانذار المذكورة.
**ولكن في حال مخالفه صاحب العمل احكام قانون العمل وكذلك عقد العمل يمكن التقدم بالشكوى امام مكتب العمل للمعالجه القانونيه فقد يتقرر للعامل ترك العمل او معالجه المخالفه بمعرفه القوى العامله هذا بشكل عام
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
هل تحتسب مزة الثلاث سنوات من تاريخ اصدار اذن العمل ام تحتسب من تاريخ دخولك البلاد واصدار البطاقه المدنيه ؟
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
تحسب المده من تاريخ اصدار اذن العمل هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح .
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود