إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

انا اعمل في شركة أمنيه في مشروع ولم ينتهي المشروع...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا اعمل في شركة أمنيه في مشروع ولم ينتهي المشروع هل يجوز للشركة تغيير عدد ساعات العمل أو تقليل الاجازه الاسبوعيه الاوفأو إجباري على العمل ايام العيد دون مقابل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه المنطقة الشرقية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
1 - عدم التقيد بأمور كثيرة2 - عدم توفير تأمين صحي لي ولعاىلتي3/ تنقيص الاوف إلى يوم بدل يومين علما بأن تعييني في فرع بنك العربي بالاقليمي دوام رسمي ونفس الاوف و الإجازات الرسمية مع الفرع 4/ العمل 7 ساعات في شهر رمضان بدل من 6 ساعات5/ عدم توجيه لي أي خطاب ولا إقرار مني بالدوام يوم السبت وخصم من الراتب 300 ريال عن كل يوم السبت6/إجازة العيد 3 ايام بدل 6 ايام لمكان عملي7/ عدم اعطاني نسخه من العقد8 / التفرقه في إجازة عيد الفطر بين الأفراد

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم وبالاشاره الى نظام العمل  السعودي  المنظم لطبيعه العلاقه  التعاقديه بين العامل   وجهة العمل  يعتبر ماورد في استفساركم   من معطيات  مخالفه صريحه  من قبل صاحب العمل  بما نص عليه النظام   كون ان نظام العمل   السعودي  وفر الحمايه القانونيه للاجور بالاضافه الى تحديد  ساعات العمل  وكذلك  مايعتبر اضافيا ودفع المقابل  النقدي عنه  وكذلك فيما يتعلق بالاجازات  المستحقه للعامل  
**لذا في حال  وجود المخالفه من قبل  صاحب العمل  وبما يخالف النظام وعقد العمل  يمكن التوجه  بالشكوى  امام مكتب العمل  وشرح الامر تفصيلا  لغايات  المعالجه  القانونيه  وانصاف العامل  بحقوقه العماليه  وان تعذر الامر  يحال الامر  الى المحكمه  للبت فيه قضائيا  لصالح العامل  ووفق النظام  كما يمكن  في حال  تقديم  الشكوى  واثباتها  ترك العمل  وفق مانص عليه النظام مع احتفاظك بكامل  حقوقك العماليه  والمطالبه بها  وايضا تغيير جهة العمل دون حاجه  للحصول  على عدم ممانعه من الكفيل بهذا الشان حيث نصت الماده (81)يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريًّا عن العمل المتفق عليه، وخلافًا لما تقرره المادة الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته أو من المدير المسؤول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك مخل بالآداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسؤول بمظاهر من القسوة والجور أو الإهانة.
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامة العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم بوجوده، ولم يتخذ من الإجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الأخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
**كما نص النظام على الماده(98) من نظام العمل السعودي والتي نصت على لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا إعتمد صاحب العمل المعيار اليومي … أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا إعتمد المعيار الأسبوعي.
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
***وبالتالي لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من ثماني ساعات في اليوم الواحد ، إذا إعتمد صاحب العمل المعيار اليومي … أو أكثر من ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، إذا إعتمد المعيار الأسبوعي.
وتخفض ساعات العمل الفعلية خلال شهر رمضان للمسلمين ، بحيث لا تزيد على ست ساعات في اليوم ، أو ست وثلاثين ساعة في الأسبوع.
***ولكن يجوز زيادة ساعات العمل المنصوص عليها في المادة الثامنة والتسعين من هذا النظام إلى تسع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال ، أو في بعض الصناعات والأعمال التي لا يشتغل فيها العامل بصفة مستمرة ، كما يجوز تخفيضها إلى سبع ساعات في اليوم الواحد لبعض فئات العمال أو في بعض الصناعات والأعمال الخطرة أو الضارة ، وتحُدد فئات العمال والصناعات والأعمال المشار إليها بقرار من الوزير
2- إذا كانت طبيعة العمل التناوب بشرط ألا تزيد متوسط ساعات العمل في الثلاث أسبابيع عن ساعات العمل القانونية وفقاً للمادة 100.
المادة المائة
يجوز لصاحب العمل – بموافقة الوزارة – في المنشآت التي تقتضي طبيعة العمل فيها أداء العمل بالتناوب زيادة ساعات العمل على ثماني ساعات عمل في اليوم أو ثمان وأربعين ساعة في الأسبوع ، بشرط ألا يزيد متوسط ساعات العمل عند إحتسابه لمدة ثلاثة أسابيع أو أقل على ثماني ساعات يومياً أو ثمان وأربعين ساعة أسبوعياً
المادتين 106 و 108 استثنتا بعض الأعمال من القانون كالآتي:
وفقاً لنص المادة 106:
3- أعمال الجرد السنوي، وإعداد الميزانية، والتصفية، وقفل الحسابات والإستعداد للبيع بأثمان مخفضة والإستعداد للمواسم ، بشرط ألا يزيد عدد الأيام التي يشتغل فيها العمال على ثلاثين يوماً في السنة.
4- إذا كان العمل لمنع وقوع حادث خطر ، أو إصلاح ما نشأ عنه ، تلافي خسارة محققة لمواد قابلة للتلف
5- إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي
6- الأعياد والمواسم والمناسبات الأخرى والأعمال الموسمية التي تحدد بقرار من الوزير
وفقا لنص المادة 108 …
7- الأشخاص الذين يشغلون مناصب عالية ذات مسؤولية في الإدارة والتوجيه ، إذا كان من شأن هذه المناصب أن يتمتع شاغلوها بسلطات صاحب العمل على العمال
8- الأعمال التجهيزية أو التكميلية التي يجب إنجازها قبل إبتداء العمل أو بعده
9- العمل الذي يكون متقطعا بالضرورة
10-العمال المخصصون للحراسة والنظافة ، عدا عمال الحراسة الأمنية المدنية
***اما بخصوص  الايجازات  لمادة109:
1 ً - يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية ال تقل مدتها عن واحد وعشرين يوما، تُ زاد إلى مدة ال تقل عن ثلاثين 
ً يوما ً إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون اإلجازة بأجر يدفع مقدما.
2 - ً يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا  يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدال ً نقديا ً عوضا
ً عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الاجازات  وفقا لمقتضيات العمل، أو
يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعهبالاجازه  بوقت كافٍ لا 
ً يقل عن ثلاثين  يوما.
المادة (110)
1 - للعامل بموافقة صاحب العمل أن يؤجل إجازته السنوية أو أيامًا منها إلى السنة التالية.
2 - لصاحب العمل حق تأجيل إجازة العامل بعد نهاية سنة استحقاقها إذا اقتضت ظروف العمل ذلك لمدة تزيد على تسعين يومًا، فإذا اقتضت ظروف العمل استمرار التأجيل وجب الحصول على موافقة العامل كتابة، على أ ّ يتعدى التأجيل نهاية السنة التالية لسنة استحقاق ا جازة.
المادة الحادية عشرة بعد المائة:
للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام ا جازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها كما يستحق أجرة ا جازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
المادة الثانية عشرة بعد المائة:
لكل عامل الحق في إجازة بأجر كامل في ا عياد والمناسبات التي تحددهااللا ئحه . هذا بشكل عام  وان كان لكم اي استيضاح فعلى الرحب  والسعه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار