إسأل Lawyer الآن
Abd Alhameed Kieshar
Lawyer
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم لو سمحت عندى سؤال ضرورى كان عندى شقة...
إجابة الخبير: Abd Alhameed Kieshar
Abd Alhameed Kieshar
Lawyer
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
بداية فان العقد شريعة المتعاقدين وطالما تم الاتفاق علي البيع وكتابة العقد ودفع الثمن فلا يجوز للمشتري او البائع الرجوع في العقد دون رغبة الطرف الاخر , ومن ثم فلا يجوز للمشتري اجبارك علي الغاء عقد البيع طالما ان العقد تم التوقيع عليه وقبض بعض من ثمن الشقة , ومن ناحية اخري يمكنك رفع دعوب مطالبة بقيمة باقي ثمن الشقه علما بأن الضريبه علي التصرفات العقاريه تفرض علي البائع حيث يتم فرضها علي قيمة التصرف في العقار سواء كان ارض فضاء او مبني او شقه سكنيه من العقار , والزم القانون المتصرف _وهو البائع بالطبع_ بدفع تلك الضريبه خلال 30 يوما من البيع , الا انه حال النص في العقد ان الضريبة علي المشتري وانه تم مراعاة ذلك في ثمن الشقة فيمكن للبائع حال سدادها الزام المشتري بردها وفقا للاتفاق.
- وذلك وفقا لنص الماده 42 من قانون الضريبه علي الدخل المعدل بالقانون 158 لسنة 2018 التي تنص علي انه:
تفرض ضريبة بسعر (2.5%) وبغير أي تخفيض على إجمالي قيمة التصرف في العقارات المبنية أو الأراضي للبناء عليها عدا القرى، سواء أنصب التصرف عليها بحالتها أو بعد إقامة منشآت عليها، وسواء كان هذا التصرف شاملا العقار کله أو جزءا منه أو وحدة سكنية منه أو غير ذلك، وسواء كانت المنشآت مقامة على أرض مملوكة للممول أو للغير، وسواء كانت عقود هذه التصرفات مشهرة أو غير مشهرة.
ويستثنى من التصرفات الخاضعة لهذه الضريبة تقديم العقار كحصة عينية في رأسمال شركات المساهمة بشرط عدم التصرف في الأسهم المقابلة لها لمدة خمس سنوات.
ويلتزم المتصرف بسداد الضريبة خلال ثلاثين يوما من تاريخ التصرف، ويسري مقابل التأخير المقرر بالمادة (110) من هذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لانتهاء المدة المحددة.
وتمتنع مكاتب الشهر العقاري وشركات الكهرباء والمياه ووحدات الإدارة المحلية وغيرها من الجهات عن شهر العقار أو تقديم الخدمة إلى العقار محل التصرف ما لم يقدم صاحب الشأن ما يفيد سداد الضريبة على هذا العقار.
وفي تطبيق أحكام هذه المادة، يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالوصية أو التبرع أو بالهبة لغير الأصول أو الأزواج أو الفروع أو تقرير حق انتفاع على العقار أو تأجيره لمدة تزيد على خمسين عاما.
ولا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة البيوع الجبرية إدارية كانت أو قضائية، وكذلك نزع الملكية للمنفعة العامة أو للتحسين، كما لا يعتبر تصرفا خاضعا للضريبة التصرف بالتبرع أو بالهبة للحكومة أو وحدات الإدارة المحلية أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو المشروعات ذات النفع العام.
ويخصم ما تم سداده من هذه الضريبة من إجمالي الضرائب المستحقة على الممول في حالة تطبيق البند (7) من المادة (19) من هذا القانون.
ولا تقبل الدعوى المتعلقة بشهر العقار إلا بعد تقديم ما يثبت سداد الضريبة المشار إليها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل Lawyer
Abd Alhameed Kieshar
Lawyer
الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين