إسأل Lawyer الآن

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

Lawyer

ماذا لو كان هناك ورقة زواج عرفي كتبت بين رجل في...

تم تقييم هذه الإجابة:
ماذا لو كان هناك ورقة زواج عرفي كتبت بين رجل في عمر ال ٥٠ وفتاه في ال ٢٧ من عمرها ليس بقصد الزواج ولكن بقصد محاولة منع اهلها لادخااها الى مصحه نفسية بالقوة، فان كان زوجها واخرج تصادق على الزواج العقد مستخدما هذا العقد العرفي ، ستكون زوجته ولن يتمكنوا من ذلك، فراح بعد ذلك استخدم تلك الورقة باخذ حقوقه الشرعية بالضغط النفسي على الفتاه التي تعاني من اضطراب الشخصية الحدي و قهرها للتمكن من ممارسة الجنس معها بالتكتيف والاهانه كي تخضع له منتهزا فرصة عزلها بسبب الكورونا في منزل لمدة شهر لانه يعرف انها لن تقدر على المغادرة وتم ممارسة العلاقة الماملة بغير رضاها والآن هو غير موحود ولا يجيب على الهاتف. واختفى تماما. و قد تم التقدم للزواج للاهل قبل كل ذلك. هل يعد ذلك جريمة ام انها لن تكون قادرة على اثبات شيء...

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

بالنسبه للزواج العرفي فلا يمكن توثيقه او اضفاء الصوره الرسميه عليه الا من خلال رفع دعوي اثبات الزواج امام محكمه الاسره المختصه بالطرق العاديه لرفع الدعوي , وعلي الزوجه اختصام الزوج وطلب اثبات ذلك الزواج العرفي من المحكمه والذي يتم اثباته من تاريخ انعقاد الزواج الثابت به وحال الحكم بثبوت ذلك العقد يتحول العقد الي عقد زواج رسمي من تاريخ انعقاده الثابت به ويرتب جميع الحقوق والالتزامات التي يرتبها عقد الزواج الرسمي , ويمكن للزوجه طلب اثبات ذلك الزواج سواء اقر الزوج الزاج العرفي امام المحكمه او انكره , وعليه فيمكن حال عدم توثيق الزواج التقدم بشكوي ضد ذلك الشخص واتهامة بالتعدي علي البنت مستغلا حالتها المرضية وعدم اهليتها.

  • و قد أكدت ذلك محكمة النقض ، حيث قضت بأنه:

" القيد المنصوص عليه في المادتين 99 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 و 17 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بشأن تقديم وثيقة زواج رسمية قاصر على الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، فلا يمتد إلى الدعاوى الناشئة عن النزاع في ذات الزواج أو في وجود الزوجية ، فيجوز للزوج أو للزوجة اثبات الزوجيةعند الإنكار أو وجود نزاع فيها و لو لم يكن الزواج ثابتاً بوثيقة رسمية".
الطعن رقم 643 لسنة 73 ق – جلسة 23/4/2005 س 56

  • حيث تنص الماده 17 من القانون 1 لسنة 2000 علي انه:

لا تقبل الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج إذا كانت سن الزوجة تقل عن ستة عشر سنة ميلادية او كان سن الزوج يقل عن ثمانية عشر ميلادية سنة وقت رفع الدعوى.
ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج- في الواقع اللاحقة على أول أغسطس سنة 1931 – ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية, ومع ذلك تقبل دعوى التطليق او الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة.
ولا تقبل دعوى الطلاق بين الزوجين متحدى الطائفة والملة إلا كانت شريعتها تجيزه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال , بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

 

 

إسأل Lawyer

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42483 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار