إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمه ع بند الأجور...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته خدمه ع بند الأجور ٨ سنوات وبعدها ترسمة ع الخدمه المدنيه ولي بالتأمينات خدمه ٨ سنوات هل اقدر اصرفها من التأمينات لي وكم المبلغ الله يجزاك الجنه
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكه العربية السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا بس أبغئ اعرف هل اقدر ان اصرف ٨ سنوات وأخذ مستحقاتي وان اعرف هل هي خدمه انسانيه منكم ولا تأخذون ع الاستفسارات شي

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انهحال كون مدة خدمتك بالتأمينات هى ثمانية اعوام فانه حال بلوغك سن الستين فانه يشترط للحصول على معاش ان تكون مدة اشتراكك فى التأمينات 120 شهر حيث انه إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة ، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
اما حال بلوغ المشترك سن الستين ولم تكن له مدة اشتراك قدرها 120 شهر فانه فى هذه الحالة فانه يحق له تسلُّم تعويض دُفعة واحدة، يقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى و(12%) اثني عشر في المائة عن كُل شهر يزيد عن ذلك وان التأمينات هى التى يمكنها حساب هذه المستحقات وفقا للبيانات المسجلة لديها
  • وذلك طبقا لنصوص نظام التأمينات والاتى نصها :-

المادة الثامنة والثلاثون :

1/أ- إذا بلغ المشترك ستين سنة كاملة ، وتوقف عن ممارسة أي نشاط خاضع للنظام ، يحق له الحصول على معاش التقاعد متى كانت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل.
ب- يجوز للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين ولم يعد خاضعاً لأحكام هذا النظام الحصول على معاش التقاعد متى بلغت مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل.
ج- يحق للمرأة المشتركة التي لم تعد خاضعة لأحكام هذا النظام أن تستلم معاشها المستحق متى كان عمرها في تاريخ تركها النشاط المذكور خمساً وخمسين سنة على الأقل وكانت مدة اشتراكها (120) مائة وعشرين شهراً على الأقل .
د- يحق للمشتركين الذين يعملون في أعمال شاقة أو ضارة بالصحة في حالة عدم خضوعهم لأحكام هذا النظام أن يتسلموا معاشهم المستحق إذا بلغت مدة اشتراكهم (120) مائة وعشرين شهراً ، على أن تحدد اللائحة ماهية هذه الأعمال والجهات التي يعملون فيها والسن التي يسمح لهم فيها بالتقاعد المبكر .
هـ- تدفع المؤسسة معاش التقاعد لأسرة المشترك الذي يحكم عليه بالسجن متى بلغت مدة اشتراكه (120) مائة وعشرين شهر اشتراك على الأقل ولو كان سنه أقل من الستين ، وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات تنفيذ هذا الحكم بما في ذلك تحديد مدة السجن المحكوم بها لإمكان الإفادة من هذا الحكم .
و- تحسب أشهر الاشتراك وفقاً للمادة السابعة والأربعين ، وتحدد سن المشترك وفقاً لأحكام المادة الثامنة والأربعين .
2 - إذا بلغت مدة اشتراك المشترك خمس سنوات على الأقل وانتهت ببلوغ سن الستين دون أن يستكمل المدة المؤهلة لاستحقاق معاش التقاعد فإنه يجوز له أن يطلب ضم مدة اعتبارية إلى مدة اشتراكه على ألا تتجاوز المدة المضمومة خمس سنوات أو المدة اللازمة لاستحقاق معاش التقاعد أيهما أقل ، وعليه – في هذه الحالة – أن يؤدي إلى المؤسسة جملة اشتراكات فرع المعاشات المنصوص عليها في الفقرة (2/أ) من المادة الثامنة عشرة عن كل شهر من المدة المضمومة ، محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي سيقدر على أساسه المعاش ، وتؤدى هذه القيمة إما دفعة واحدة أو على أقساط شهرية وفق ما تحدده اللائحة من أحكام .
3/أ - يحسب معاش التقاعد بضرب جزء من أربعين من متوسط الأجور الشهرية خلال السنتين الأخيرتين في عدد سنوات وأشهر مدة الاشتراك ، على ألا يتجاوز المعاش (100%) مائة في المائة من ذلك المتوسط .
ب- يقصد بمتوسط الأجور الشهرية جزء من أربعة وعشرين جزءاً من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة من مدة الاشتراك .
ج- يجب ألا يتجاوز المتوسط المشار إليه في الفقرة السابقة (150%) مائة وخمسين في المائة من أجر الاشتراك في بداية السنوات الخمس الأخيرة من مدة الاشتراك ، ويجوز لمجلس الإدارة زيادة هذه النسبة تبعاً لمستويات تدرج الأجور ، ويطبق هذا الحكم على المشتركين الذين لم يطبق عليهم حكم الفقرة الثانية من المادة التاسعة عشرة للخمس سنوات الأخيرة من مدة اشتراكهم .
د- إذا ثبت أن متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه ، أقل من متوسط أجره في سنوات سابقة ، فإن معاشه يحسب على أساس تقسيم مدة اشتراكه عند تقدير المعاش إلى مدد منفصلة إذا تفاوتت فيها الأجور التي أديت عنها الاشتراكات، ويحسب المعاش عن كل مدة على أساس متوسط الأجر في السنتين الأخيرتين من كل منها ، ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن المدد المنفصلة ، ويراعى ألا يتجاوز المعاش النهائي (100%) مائة في المائة من متوسط متوسطات الأجور الذي قدرت على أساسها معاشات المدد المنفصلة .
    وتحدد اللائحة نسبة التفاوت في أجور الاشتراك بين مدة اشتراك وأخرى التي تبرر حسابها منفصلة ، والحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة .
هـ-  تحدد اللائحة كيفية حساب المعاش عن مدة الاشتراك التي أديت كلها أو جزء منها لدى أكثر من صاحب عمل .
و-  يجب ألا يقل معاش التقاعد المستحق للمشترك عن الحد الأدنى المقرر بموجب الفقرة الأولى من المادة الحادية والثلاثين.
4/أ - مع مراعاة أحكام الفقرة الثانية من المادة الرابعة ، إذا عاد صاحب معاش التقاعد إلى عمل ينتفع من خلاله بأحكام هذا النظام يوقف دفع معاشه طوال ممارسته لهذا العمل ، وإذا كان أجره من عمله الجديد يقل عن متوسط أجره الذي سوي على أساسه هذا المعاش أو أجره الأخير الذي دخل ضمن هذا المتوسط – أيهما أكثر –  فإنه يمنح له من المعاش ما يكمل الفرق، ويعامل عند انتهاء خدمته الأخيرة بإحدى الطريقتين الآتيتين – أيهما أصلح له -:
1 - يسوى المعاش على أساس مجموع مدتي اشتراكه السابقة والأخيرة باحتسابهما وحدة واحدة وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.
2 - يسوى المعاش عن مدة الاشتراك الأخيرة مهما قلت على أساس متوسط الأجر الشهري خلال السنتين الأخيرتين منها أو خلال مدة الاشتراك المشار إليها كاملة إن قلت عن ذلك، ويضاف إلى المعاش الذي كان يتقاضاه قبل عودته إلى العمل الخاضع للنظام .
ب- إذا انتهت مدة الاشتراك الأخيرة بسبب العجز غير المهني أو الوفاة، فإن المعاش المستحق للمشترك أو أفراد عائلته – حسب الحال – يقدر على أساس معاش التقاعد وفق أحكام الفقرة (4/أ/2) من هذه المادة ، أو على أساس معاش الوفاة أو العجز محسوباً وفق أحكام المادة التاسعة والثلاثين أو أحكام المادة الأربعين – حسب الحال – وعلى أساس احتساب مجموع مدة اشتراكه السابقة والأخيرة وحدة واحدة – أي المعاشين أكثر - .
المادة الحادية والأربعون :
1- المُشترك الذي بلغ من عُمرِه ستين سنة وأكثر، و المُشترِك المُصاب بعجز من النوع المنصوص عليه في الفقرة السادسة من المادة التاسِعة والثلاثين، اللذان لا تتوافر فيهما الشروط اللازِمة للاستِفادة من معاش تقاعُد أو عجز، يحق لكُلٍ مِنهُما تسلُّم تعويض دُفعة واحدة، يقدر بواقِع (10%) عشرة في المائة من مُتوسِط أجر الاشتِراك الذي يُقدَّر على أساسِه معاش التقاعُد، عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى و(12%) اثني عشر في المائة عن كُل شهر يزيد عن ذلك. واستثناء من هذه الفقرة، يُحسب التعويض المُستحق عن مُدة الاشتِراك السابِقة على العمل بهذا النِظام بواقِع (6%) ستة في المائة مِن مُتوسِط الأجر المُشار إليه عن كُلِ شهر من أشهُر اشتِراكِه في الخمس السنوات الأولى، و(7%) سبعة في المائة عن كُل شهر يزيد على ذلك.
2 - وفي حالة وفاة مُشترِك لا تتوافر فيه شروط استِحقاق معاش أفراد العائلة، يستحِق أفراد عائلتِه مبلغ التعويض المحسوب وِفق أحكام الفقرة السابِقة، ويوزع بالكامِل على أفراد العائلة الذين تتوافر فيهم شروط استِحقاق المعاش وبنفس نِسب استِحقاقِهم فيه.
3 - استثناء من أحكام الفقرة الأولى، يحق للمُشترِك في حالة تركِه العمل الخاضِع للنِظام تسلُّم تعويض الدُفعة الواحدة المُستحق طِبقاً لأحكام الفقرة المذكورة، دون انتِظار بلوغ سِن الستين أو حدوث عجز، وذلك في الحالات الآتية :
أ - إذا انتقل إلى عمل آخر خاضِع لنِظامي التقاعُد المدني أو العسكريِّ، ولم تسمح لهُ الأنظِمة بأن تُؤخذ مُدة الاشتِراك الخاصة بِه في الحُسبان عند تحديد حقوقِه في النِظام المذكور.
ب - إذا كان المُشترِك امرأة.
ج - الحالات الأُخرى التي تُحدَّد وِفقاً للضوابِط والمعايير التي تنُص عليها اللائحة.
4 - إذا عاد المُشترِك إلى عمل خاضِع للنِظام بعد تسلُّمِه تعويض الدُفعة الواحدة، فإنهُ يحق له رد ما سبق أنَّ تقاضاه مُقابِل إعادة حِساب مُدة الاشتِراك التي استحق عنها مبلغ التعويض الذي رده، وِفقاً للأحكام التي تُحدِّدُها اللائحة.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار