إسأل Attorney الآن
Doaa Abd El-Jawwad
Attorney
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
كنت عايزه استفسر عن حق الطفل
إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad
Doaa Abd El-Jawwad
Attorney
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
يحق للحاضنة رفع دعوي علي الاب للانفاق علي ابناؤه من ماكل ومليس ومشرب ومصاريف دراسية ومصاريف علاج ، ولاتختلف حقوق الطفل حسب جنسية الام فحق الطفل واحد مهما كانت جنسية والدته سواء مصرية او غير مصرية .
و تنص المادة 18 مكرر من القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 علي انه :
إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه.وتستمر نفقة الأولاد على أبيهم الى ان تتزوج البنت او تكسب ما يكفى نفقتها والى ان يتم الابن الخامسة عشر من عمره قادرا على الكسب المناسب, فان أتمها عاجزا عن الكسب لآفة بدنية او عقلية او بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله ولاستعداده, او بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه.
ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره وبما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم.
وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
download JawabAppإسأل Attorney
Doaa Abd El-Jawwad
Attorney
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين