إسأل محامية الآن

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29342 | نسبة الرضا 97.7%

محامي

انا سورية متزوجة من كويتي وكنت مطلقة منه وعندي ولد...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا سورية متزوجة من كويتي وكنت مطلقة منه وعندي ولد وهو بحكم محكمة بحضانتي وبعد مدة من زمن رجعنا لحياة زوجية مرة اخرى ورزقت ببنت وبعد ثلاث سنوات رجعت مشاكل ووصلنا لحل نهائي بالانفصال كيف اضم بنتي الذي تبلغ من العمر سنة ونص الى حضانة ونفقة وشكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29342 | نسبة الرضا 97.6%

بخصوص استفسارك حول مصير حضانة ابنتك التي تبلغ من العمر عام ونصف ونفقتها في حالة الطلاق يرجى العلم أنه اذا تم الطلاق يترتب على ذلك حصولك على عدة حقوق منها الحق في تقاضي نفقة العدة حوالي ثلاثة اشهر بشرط البقاء في منزل الزوجيه والحق في تقاضي نفقه المتعه والتي تقدر في حدود نفقة عام و الحق في حضانة  الابناء حتي البلوغ بالنسبة للذكور والزواج بالنسبة للاناث 
ويراعى في تقدير النفقة، حال الزوج في فرضها يسراً وعسراً، وتعتبر النفقة ديناً في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها لذا اذا لم يتم الاتفاق بالطرق الودية يمكنك اقامة دعوى قضائية 

وفي هذا الشأن ينص القانون على ما يلي :

لمادة رقم 161

أ- على المعتدة من طلاق رجعي أن تقضي عدتها في بيت الزوجية إلا عند الضرورة، فتنتقل إلى البيت الذي يعينه القاضي. ب- وتعتبر ناشزة إذا خرجت من البيت بغير مسوغ.

المادة رقم 162

تجب النفقة للمعتدة من طلاق، أو فسخ، أو من دخول في زواج فاسد، أو بشبهة.

المادة رقم 163

تعتبر نفقة العدة دينا في ذمة الرجل من تاريخ وجوبها، ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، ويراعى في فرضها حالة يسرا وعسرا.

المادة رقم 165

أ- إذا انحل الزواج الصحيح بعد الدخول تستحق الزوجة - سوى نفقة عدتها - متعة تقدر بما لا يجاوز نفقة سنة، حسب حال الزوج، تؤدى إليها على أقساط شهرية، إثر انتهاء عدتها، ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك في المقدار أو الأداء. ب- يستثنى من حكم الفقرة السابقة: 1) التطليق لعدم الإنفاق بسبب إعسار الزوج. 2) التفريق للضرر إذا كان بسبب من الزوجة. 3) الطلاق برضا الزوجة. 4) فسخ الزواج بطلب من الزوجة. 5) وفاة أحد الزوجين.

 المادة رقم 189

أ- حق الحضانة للأم، ثم لأمها وإن علت، ثم للخالة، ثم خالة الأم، ثم عمة الأم، ثم الجدة لأب، ثم الأب، ثم الأخت، ثم العمة، ثم عمة الأب، ثم خالة الأب، ثم بنت الأخ، ثم بنت الأخت، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب في الجميع. ب- إذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء، انتقل الحق في الحضانة إلى الوصي المختار، ثم الأخ، ثم الجد العاصب، ثم الجد الرحمي، ثم ابن الأخ، ثم العم، ثم ابنه، بتقديم الشقيق، ثم لأم، ثم لأب، متى أمكن ذلك. جـ- إذا تساوى المستحقون للحضانة اختار القاضي الأصلح منهم للمحضون.

 المادة رقم 194

تنتهي حضانة النساء للغلام بالبلوغ، وللأنثى بزواجها، ودخول الزوج بها.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب

إسأل محامية

المحامية فاطمة عبدالوهاب

المحامية فاطمة عبدالوهاب

محامية

الأسئلة المجابة 29342 | نسبة الرضا 97.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار