إسأل Lawyer الآن

Moheb Hassan

Moheb Hassan

Lawyer

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

Lawyer

موظف فى شركة تم سرقة مستندات من داخل الشركة و تم...

تم تقييم هذه الإجابة:
موظف فى شركة تم سرقة مستندات من داخل الشركة و تم أعطاءها للعميل و ذلك باعتراف العميل و ذلك بالاشتراك مع آخرين و ترتب عليها تفشى أسرار الشركة و حاليا يتم تهديد صاحب الشركة بتلك المستندات و علية فما هو الموقف القانونى تجاة ذلك الموظف مع العلم بانة سيترتب على ذلك خسارة لصاحب الشركة يرجى الإفادة مع الشكر

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Moheb Hassan

Moheb Hassan

Moheb Hassan

Lawyer

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق إستفسارك ، بسرقة مستندات من شركة ، إليك المعلومات الاتية :
يجب اولا تحرير محضر بقسم الشرطه من أجل إتهام الوظف بسرقة المستندات ، وأيضا تعرض صاحب الشركة للتهديد 
والابتزاز من جانب الاشخاص المستفيدين من المستندات المسروقة .
مع تقديم الادلة التى تدعم صحة الاتهامات محل الشكوى ، من أجل دعم موقفة القانونى ، وزيادة فرص إدانة المتهمين بتهم السرقة
والتهديد والإبتزاز .
كما وأنه حال إدانة الموظف ، فإنه سوف يتعرض لعقوبة الحبس .
بالإضافة إلى أحقية صاحب العمل فى مطالبة الموظف وغيره من المتهمين فى القضية بالتعويض عن الاضرار التى لحقت به
بسبب واقعة السرقة وما ترتب عليها من أضرار .
وإليك نص قانون العقوبات المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
المادة 311
كل من اختلس منقولا مملوكا لغيره فهو سارق.

المادة الثامنة بعد المائتين:
لكل مدع بحق على آخر أثناء نظر الدعوى، أو قبل تقديمها مباشرة، أن يقدم إلى المحكمة المختصة بالموضوع دعوى مستعجلة لمنع خصمه من السفر، وعلى القاضي أن يصدر أمرًا بالمنع إذا قامت أسباب تدعو إلى الظن أن سفر المدعى عليه أمر متوقع وبأنه يعرض حق المدعي للخطر أو يؤخر أداءه، ويشترط تقديم المدعي تأمينًا يحدده القاضي لتعويض المدعى عليه متى ظهر أن المدعي غير محق في دعواه، ويحكم بالتعويض مع الحكم في الموضوع ويقدر حسب ما لحق المدعى عليه من أضرار لتأخيره عن السفر.
المادة 327
كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن.
ويعاقب بالحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر.
وكل من هدد غيره شفهياً بواسطة شخص آخر بمثل ما ذكر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه سواء أكان التهديد مصحوباً بتكليف بأمر أم لا.
وكل تهديد سواء أكان بالكتابة أم شفهياً بواسطة شخص آخر بارتكاب جريمة لا تبلغ الجسامة المتقدمة يعاقب عليه بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط download JawabApp

إسأل Lawyer

Moheb Hassan

Moheb Hassan

Lawyer

الأسئلة المجابة 63435 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار