إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
محامي
انا عندي تقرير طبي ان لا استطيع الاقتراب من اي...
انا عندي تقرير طبي ان لا استطيع الاقتراب من اي ورايح قوية و عندي حساسيه بصدر هذه الشي ناتح عن اصابة عمل هل يحق له خصم نص راتبي ؟
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكة العربية السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
اذا اصبت بمرض مهني فان صاحب العمل يكون ملزم بتحمل تكاليف علاجك كاملة ويكون ملزم ان يدفع لحضرتك خلال فترة علاجك اول شهر الاجر كامل ومن 75% من اجرك لمدة عام على الاكثر وبعد مضي سنة اذا تبين عدم امكانية شفائك وكان هذا المرض يمنعك من القايم بعملك يحق لصاحب العمل انهاء العق وتعويضك تعويض عادل ، ولطالما ان التقرير الطبي يفيد بعد امكانية تعرضك للروائح الشديدة لكن هذا الامر لا يمنعك من القيام بعملك بشرط اتخاذ اجراءات الحيطة والحذر فانه لا يحق له خصم اجرك وعليك تقديم شكوى بحقه لدى مكتب العمل او اقامة دعوى قضائية بحقه ونص نظام العمل بهذا الخصوص على:"
المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة :
إذا أصيب العامل بإصابة عمل، أو بمرض مهني، فإن صاحب العمل يلتزم بعلاجه، ويتحمل جميع النفقات اللازمة لذلك، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، بما فيها الإقامة في المستشفى، والفحوص والتحاليل الطبية، والأشعة، والأجهزة التعويضية، ونفقات الانتقال إلى أماكن العلاج.
تحميل تطبيق جوابالمادة الرابعة والثلاثون بعد المائة :
تعد الإصابة إصابة عمل وفق ما هو منصوص عليه في نظام التأمينات الاجتماعية، وتعد الأمراض المهنية في حكم إصابات العمل، كما يعد تاريخ أول مشاهدة طبية للمرض في حكم تاريخ الإصابة.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابطالمادة السابعة والثلاثون بعد المائة :
للمصاب في حالة عجزه المؤقت عن العمل الناجم عن إصابة عمل الحق في معونة مالية تعادل أجره كاملًا لمدة ثلاثين يومًا ثم يستحق 75% من أجره طوال الفترة التي يستغرقها علاجه. فإذا بلغت السنة أو تقرر طبيًّا عدم احتمال شفائه وحالته الصحية لا تمكنه من العمل عدت الإصابة عجزًا كليًّا، ينهى العقد ويعوض عن الإصابة. ولا يكون لصاحب العمل حق في استرداد ما دفعه إلى المصاب خلال تلك السنة.
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود