إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
السلام عليكم
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبا لنصوص قانون ايجار العقارات والاتى نصها :-
مع عدم الإخلال بنص المادة 19 من هذا القانون، ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المدة المحددة له، فإذا انتهت مدة العقد وظل المستأجر منتفعاً بالعين المؤجرة مع علم المؤجر بذلك، ودون اعتراض منه، أعتبر العقد مجدداً لمدة مماثلة وبذات شروطه.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
ماذا يعني؟
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
حيث تنص تلك المادة على انه
المادة 637
1- إذا لم يباشر المستأجر الانتفاع بالعين المؤجرة، أو لم ينتفع بها إلا انتفاعاً ناقصاً، وكان ذلك يرجع إلى خطئه أو إلى أمر يتعلق بشخصه، فإنه يبقى ملزماً بالإيجار وبالوفاء بما يفرضه عليه العقد من الالتزامات، مادام المؤجر قد وضع العين المؤجر تحت تصرفه في حالة صالحة للانتفاع المتفق عليه.
2- وفي هذه الحالة يجب على المؤجر أن يخصم من الأجرة ما اقتصده من نفقات وقيمة ما حققه من نفع بسبب عدم انتفاع المستأجر بالعين المؤجرة.
الرد من العميل
السلام عليكم
الرد من العميل
هل يجوز للمؤجر ان يوقع المستأجر على عقدين ايجار ؟
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
مع العلم انه يجب تسجيل عقد الايجار بمكتب تسجيل العقارات
- وذلك طبقا لنص القانون 19لسنة 2017 والاتى نصها :-
"1- تُنشئ الوزارة مكتباً أو أكثر يسمى "مكتب تسجيل عقود إيجار العقارات" يختص بتسجيل جميع عقود الإيجار التي ترد على العقارات والأماكن والمباني وأجزائها المشمولة بأحكام هذا القانون وإعداد السجلات اللازمة لذلك.
2- يُحصل المكتب رسم مقابل كل معاملة تسجيل لعقد إيجار العقار مقداره (0,5%) من القيمة الإيجارية السنوية لكل وحدة سكنية أو تجارية أو غيرها من الوحدات المبينة في رخص بناء العقار، بحد أدنى (250) ريال وبحد أقصى (2500) ريال، ويجوز تعديل هذا الرسم بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير.
3- على الجهات المعنية بتقديم الخدمات بالدولة، عدم تقديم أية خدمات للعقارات المؤجرة إلا بناءً على عقد إيجار مسجل، وعلى تلك الجهات إخطار المكتب مباشرة بالعقارات المؤجرة التي تم توصيل الخدمات إليها، خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ الموافقة على توصيل الخدمات إليها.
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين