إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
والدي قام بتحرير وكالة عامة لاخي و توفي واخي الان...
والدي قام بتحرير وكالة عامة لاخي و توفي واخي الان يقول انه صاحي الملك هل يحق محاسبته؟
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مكة المكرمة السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
واكن توجد سابقه على اخي بالتزوير
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم ففي حال ان كان المقصود من استفساركم ان والدك قام بتحرير وكاله عامه لاخيه ومن ثم توفي والدك محرر الوكاله هنا وطبقا للنظام تنتهي الوكاله بالوفاه وبالتالي لاقيمه لها ولكن ان بقي شقيق والدك يستخدم هذا التوكيل بادعاء ان اخيه غير متوفي هنا يعتبر الامر جريمه معاقب عليها في القانون والذي معه يمكن تقديم الشكوى بحقه امام جهة الادعاء العام والتي تمثلها النيابه العامه
حيث نصت الماده(17) من نظام الااجراءات الجزائيه على لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
***وبالتالي اذا ثبت جريمه التزوير عليه واستخدام الوكاله المنتهيه قد يحال الى المحكمه ومعاقبته بالتهمه المنسوبه اليه وتقرر العقوبه بحسب ظروف الواقعه وارتكابها المادة(17):
من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
حيث نصت الماده(17) من نظام الااجراءات الجزائيه على لا تجوز إقامة الدعوى الجزائية أو إجراء التحقيق في الجرائم الواجب فيها حق خاص للأفراد إلا بناءً على شكوى من المجني عليه، أو ممَنْ ينوب عنه، أو وارثه من بعده إلى الجهة المختصة؛ إلا إذا رأت هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة في رفع الدعوى والتحقيق في هذه الجرائم.
***وبالتالي اذا ثبت جريمه التزوير عليه واستخدام الوكاله المنتهيه قد يحال الى المحكمه ومعاقبته بالتهمه المنسوبه اليه وتقرر العقوبه بحسب ظروف الواقعه وارتكابها المادة(17):
من استعمل حكماً أو أمراً قضائياً أو وكالة صادرة من جهة مختصة انتهت صلاحيتها، وكان عالماً بذلك، وقاصداً الإيهام بأنها لا تزال حافظةً لحجيتها النظامية، وترتب على هذا الاستعمال إثبات حقٍّ أو إسقاطه أو حدوث ضررٍ للغير؛ يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود