إسأل Attorney الآن
Doaa Abd El-Jawwad
Attorney
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
السلام عليكم انا مستاجر لشقة ايجار جديد في بيت...
إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad
Doaa Abd El-Jawwad
Attorney
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
لايجوز للمستاجر ترك الشقة المؤجرة قبل انتهاء مدة الايجار الا اذا كان هناك سبب للترك ويكون السبب لعيب يشوب الايجار سواء في الشقة او مخالفة المؤجر للعقد ، اما ترك الشقة قبل انتهاء مدة الايجار دون اسباب فانه يحق للمالك الحصول علي تعويض من المستاجر يقدره القاضي بمقدار الضرر الواقع علي المؤجر في حالة قيامه برفع دعوي ضدك ، ومن ثم عليك تسوية الموضوع وديا ، او ترك الامر للقاضي لتقدير مبلغ التعويض في حالة رفع دعوي قضائة من المؤجر .
وعليك التنبيه علي المؤجر بترك العين قبل تركها بشهر مع سداد الايجار حتي مدة التنبيه .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :
المادة (563) : إذا عقد الإيجار دون اتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معيّنة أو تعذّر إثبات المدة المدعاة، اعتبر الإيجار منعقداً للفترة المعينة لدفع الأجرة. وينتهي بانقضاء هذه الفترة بناءً على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبّه على المتعاقد الآخر بالإخلاء في المواعيد الآتي بيانها: (أ) في الأراضي الزراعية والأراضي البور إذا كانت المدة المعيّنة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر، يكون التنبيه قبل انتهائها بثلاثة أشهر، فإذا كانت المدة أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير، كل هذا مع مراعاة حق المستأجر في المحصول وفقاً للعرف. (ب) في المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل انتهائها بشهرين، فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير. (ج) في المساكن والغرف المؤثثة وفي أي شيء غير ما تقدّم إذا كانت الفترة المعيّنة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر، وجب التنبيه قبل نهايتها بشهر فإذا كانت أقل من ذلك، وجب التنبيه قبل نصفها الأخير.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :
download JawabAppإسأل Attorney
Doaa Abd El-Jawwad
Attorney
الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين