إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
محامي
السلام عليكم أعمل في مصنع واستحققت الاجازة السنوية...
السلام عليكم أعمل في مصنع واستحققت الاجازة السنوية وبعد شهرين من استحقاقها أخذت الاجازة ولم استلم مرتب الاجازة يقول المدير المالي راح نسلمك ٣٥٠٠ ريال وخصم الف ريال لان هذا النظام في الاجازات علمت راتبي الاجمالي ٤٥٠٠ ريال كيف أتصرف وأنا غير راضي عن هذا القرار .وفقكم اللة
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا . استفسر أولا ماذا أفعل
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
حاليا لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
يرجى التكرم بالعلم الى انه وطبقا للمعطيات الوارده الينا في استفساركم هنا وبالاشاره الى نظام العمل السعودي الكنظم لطبيعه العلاقه التعاقديه بين العامل وجهة العمل اولا لايجوز وفق النظام فرض اي قرارات تخالف نظام العمل والا وقع باطلا وكذلك بطلان الاثر المترتب عليه لذا وطبقا للنظام ونص الماده (109) منه :-
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
**وبالتالي للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
***لذا يمكن التوجه بالشكوى فورا امام مكتب العمل وتقديم الشكوى كونها الجهة المختصه في انهاء النزاعات العماليه والزام صاحب العمل بدفع الحقوق للعامل دون اي انتقاص والا كان للعامل الحق في ترك العمل دون اي مسئوليات قانونيه عليه ومع احتفاظه ومطالبته لجهة العمل
الماده(81)يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - ً إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا ً عن العمل المتفق عليه، وخالفا لما تقرره المادة
الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك
مخل بالاداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الاهانه
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامه العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم
بوجوده، ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته
شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
1- يستحق العامل عن كل عام إجازة سنوية لا تقل مدتها عن واحد وعشرين يومًا، تُزاد إلى مدة لا تقل عن ثلاثين يومًا إذا أمضى العامل في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة، وتكون الإجازة بأجر يدفع مقدمًا.
2 - يجب أن يتمتع العامل بإجازته في سنة استحقاقها، ولا يجوز النزول عنها، أو أن يتقاضى بدلًا نقديًّا عوضًا عن الحصول عليها أثناء خدمته، ولصاحب العمل أن يحدد مواعيد هذه الإجازات وفقًا لمقتضيات العمل، أو يمنحها بالتناوب لكي يؤمن سير عمله، وعليه إشعار العامل بالميعاد المحدد لتمتعه بالإجازة بوقت كافٍ لا يقل عن ثلاثين يومًا.
**وبالتالي للعامل الحق في الحصول على أجرة عن أيام الإجازة المستحقة إذا ترك العمل قبل استعماله لها، وذلك بالنسبة إلى المدة التي لم يحصل على إجازته عنها، كما يستحق أجرة الإجازة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.
***لذا يمكن التوجه بالشكوى فورا امام مكتب العمل وتقديم الشكوى كونها الجهة المختصه في انهاء النزاعات العماليه والزام صاحب العمل بدفع الحقوق للعامل دون اي انتقاص والا كان للعامل الحق في ترك العمل دون اي مسئوليات قانونيه عليه ومع احتفاظه ومطالبته لجهة العمل
الماده(81)يحق للعامل أن يترك العمل دون إشعار، مع احتفاظه بحقوقه النظامية كلها ، وذلك في أي من الحاالت اآلتية:
1 - إذا لم يقم صاحب العمل بالوفاء بالتزاماته العقدية أو النظامية الجوهرية إزاء العامل.
2 - إذا ثبت أن صاحب العمل أو من يمثله قد أدخل عليه الغش وقت التعاقد فيما يتعلق بشروط العمل وظروفه.
3 - ً إذا كلفه صاحب العمل دون رضاه بعمل يختلف جوهريا ً عن العمل المتفق عليه، وخالفا لما تقرره المادة
الستون من هذا النظام.
4 - إذا وقع من صاحب العمل أو من أحد أفراد أسرته، أو من المدير المسئول اعتداء يتسم بالعنف، أو سلوك
مخل بالاداب نحو العامل أو أحد أفراد أسرته.
5 - إذا اتسمت معاملة صاحب العمل أو المدير المسئول بمظاهر من القسوة والجور أو الاهانه
6 - إذا كان في مقر العمل خطر جسيم يهدد سلامه العامل أو صحته، بشرط أن يكون صاحب العمل قد علم
بوجوده، ولم يتخذ من الاجراءات ما يدل على إزالته.
7 - إذا كان صاحب العمل أو من يمثله قد دفع العامل بتصرفاته وعلى الاخص بمعاملته الجائرة أو بمخالفته
شروط العقد إلى أن يكون العامل في الظاهر هو الذي أنهى العقد.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود