إسأل محامي الآن
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
أفكر في رفع قضية خلع على زوجي
إجابة الخبير: المحامية فاطمة عبدالوهاب
المحامية فاطمة عبدالوهاب
محامية
الأسئلة المجابة 29736 | نسبة الرضا 97.6%
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط : تحميل تطبيق جواب
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
***ولكن بالنسبه لما هو مطبق في قطاع غزه والذي هو على غرار ماهو مطبق في ارضي الضفه الغربيه والمناطق الواقعه تحت سيطره السلطه الفلسطينه
**ففي قطاع غزه وان ذكر الطلاق خلعا فلاجود لهذا المسمى على ارض الواقع وغير مطبق ولكن يمكن للزوجه طلب الطلاق نزاعا وشقاقا وبموجب التعميم الأخير يحيل القاضي هذا الأمر إلى حكمين، وبعدما تتم دراسة الملف من قبل الحكمين يخرجان بتوصية إن كان الخلف من الزوجة أو من الزوج وهذه القضية منصوص عليها في المواد 98 و99 و100و101و102 بقانون الأحوال الشخصية.
***اما بخصوص الخلع في قانون الاحوال الشخصيه المطبق في الضفه الغربيه فهو مطبق ومعمول به
***لذا يمكن للزوجه التوجه للمحكمه الشرعيه اقامه دعوى طلب الخلع ولكن يفضل ان يكون عبر محامي يتم توكيله لعلمه بالاجراءات القانونيه وفي هذا الشان نص القانون المادة (102)
المخالعة
يشترط لصحة المخالعة أن يكون الزوج أهلاً لإيقاع الطلاق والمرأة محلاً له.
المرأة التي لم تبلغ سن الرشد إذا اختلعت لا تلتزم ببدل الخلع إلا بموافقة ولي المال.
إذا بطل البدل وقع الطلاق رجعياً ولا يجب للزوج على زوجته في مقابل هذا الطلاق المتفق عليه.
المادة (103)
الإيجاب في المخالعة
لكل من الطرفين الرجوع عن إيجابه في المخالعة قبل قبول الآخر.
المادة (104)
بدل الخلع
كل ما صح التزامه شرعاً صلح أن يكون بدلاً في الخلع.
المادة (105)
تصح المخالعة على المهر وغيره
إذا كانت المخالعة على مال غير المهر لزم أداؤه وبرئت ذمة المتخالعين من كل حق يتعلق بالمهر ونفقة الزوجية.
المادة (106)
عند عدم التسمية في المخالعة
إذا لم يسم المتخالعان شيئا وقت المخالعة برئ كل منهما من حقوق الآخر المتعلقة بالمهر والنفقة الزوجية.
المادة (107)
عند نفي البدل
إذا صرح المتخالعان بنفي البدل كانت المخالعة في حكم الطلاق المحض ووقعت بها طلقة رجعية.
المادة (108)
لا تسقط نفقة العدة إلا بالنص عليها في المخالعة
نفقة العدة لا تسقط إلا إذا نص عليها صراحة في عقد المخالعة.
**لذلك يمكن رجوع الزوج على الزوجية ببدل الخلع
إذا اشترط في المخالعة إعفاء الزوج من أجرة إرضاع الولد أو حضانته أو اشترط إمساكها له بلا أجرة مدة أو إنفاقها عليه فتزوجت أو تركت الولد أو ماتت يرجع الزوج عليها بما يعادل أجرة إرضاع الولد وحضانته ونفقته عن المدة الباقية. أما إذا مات الولد فليس للأب الرجوع عليها بشيء من ذلك عن المدة الواقعة بعد الموت.هذا بشكل عام
إسأل محامي
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين