إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

السلام عليكم ، أنا محمد من غزة ، أود أن أسأل ما...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ، أنا محمد من غزة ، أود أن أسأل ما عقوبة التخلف عن دفع نقة للزوجة وهي عند أهلها ؟

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

اذا توقف الرجل عن دفع دين النفقة هنا يتم تطبيق قانون التنفيذ بحيث يجوز التوجه الى دائرة التنفيذ والزام الرجل بايداع دين النفقة واذا رفض يمكن طلب حبسه و الحجز على امواله حيث نص قانون التنفيذ بهذا الخصوص على:"
مادة (21)
التنفيذ المعجل بغير كفالة واجب بقوة القانون للأحكام الصادرة بتسليم الصغير أو رؤيته، أو بأجرة الحضانة أو الرضاع، أو المسكن للزوجة، أو النفقة للمطلقة أو للأبناء أو للوالدين.
مادة (51)
لا يجوز الحجز على الأجور والرواتب والمكافآت وملحقاتها عن علاوات وبدلات وما يستحق من معاشات ومكافآت أو ما يقوم مقامها (وفقاً لقانون التقاعد العام) إلا بمقدار الربع، وفي حالة تزاحم الديون تكون لديون النفقة المقررة أولوية في الاستيفاء.
التنفيذ بطريق الحجز
مادة (70)
1- يجوز لكل دائن بيده سند تنفيذي أن يطلب من دائرة التنفيذ حجز ما يكون لمدينه من نقود وأموال وديون لدى شخص ثالث. 2- يتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
مادة (71)
1- يجوز حجز بدل إيجار أموال المدين المنقولة وغير المنقولة كما يجوز حجز أجرته عن الأعمال والخدمات الخصوصية التي يكون مستخدماً بها على ألا يحجز أكثر من ربعها. 2- لا يسمع ادعاء المستأجر بأنه دفع بدل الإيجار إذا كان الدفع وقع بصورة مخالفة للشروط المدرجة في عقد الإيجار المصدق أو بصورة مخالفة لعرف البلدة وعاداتها إلا إذا ثبت الدفع على حدة.
مادة (72)
1- عندما تكون الأموال المطلوب حجزها في يد شخص ثالث يجري الحجز بإخطاره ورقة حجز تبلغ إليه بذاته موقعة من مأمور التنفيذ وتشتمل على البيانات الآتية: أ- صورة من السند التنفيذي الذي يوقع الحجز بمقتضاه. ب- بيان أصل المبلغ المحجوز من أجله وفوائده والمصاريف. ج- منع الشخص الثالث المحجوز لديه عن الوفاء بما في يده إلى المدين المحجوز عليه أو تسليمه إياه مع تعيين المحجوز عليه تعييناً نافياً للجهالة. د- تكليف المحجوز لديه بالتقرير بما في ذمته خلال عشرة أيام. 2- لا يجوز لدائرة التنفيذ تبليغ ورقة الحجز إلا إذا أودع طالب الحجز خزانة الدائرة مبلغاً كافياً لأداء رسم محضر التقرير بما في الذمة ويؤشر بالإيداع على أصل التبليغ وصورته.
مادة (149)
1- الديون الممتازة امتيازاً عاماً هي: أ) نفقة الزوجة والأولاد والوالدين المحكوم بها. ب) الضرائب والرسوم التي تجبيها الحكومة مهما كان نوعها سواء أكانت من الأموال التي تجبي مباشرة أو بالواسطة. 2- تستوفي جميع الديون المذكورة في البند (1) أعلاه من أموال المدين المنقولة وغير المنقولة مقدماً بعضها على بعض حسب درجاتها المعينة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن، أما الديون الأخرى التي تطلب للحكومة من الأشخاص فلا تكون ممتازة.
مادة (155)
1- يجب على المدين بعد تبليغه إخطار التنفيذ أن يراجع دائرة التنفيذ ويعرض عليها تسوية تتناسب مع مقدرته المالية ومقدار الدين لدفع ما هو مستحق في ذمته من المبالغ المحكوم بها عليه، فإذا لم يتقدم بتسوية مناسبة أو عرض تأمينات وطلب تقسيط الدين لمدد لم يوافق عليها المحكوم له فعلى قاضي التنفيذ أن يأمر بمثول الطرفين لجلسة يحددها لسماع أقوالهما. 2- في الجلسة المعينة لذلك يباشر قاضي التنفيذ وبحضور المحكوم له تحقيقاً مع المدين للتأكيد من مقدرته على دفع المبالغ المحكوم بها ومعرفة أمواله واكتشاف تصرفاته التي قام أو التي ينوي القيام بها بغرض تهريبها من وجه الدائن للحيلولة دون تمكينه من استيفاء الدين أو بشأن عزمه على الفرار. 3- لقاضي التنفيذ استجواب الدائن وسماع الشهود إذا رأى ضرورة لسماع شهادتهم مع اليمين أو بدونها لاستجلاء حقيقة الأمور وذلك سواء حضر المدين أو لم يحضر.
مادة (156)
يجوز لقاضي التنفيذ بناءً على طلب المحكوم له أن يأمر بالقبض على المحكوم عليه وحبسه في الأحوال الآتية: 1- إذا لم يراجع دائرة التنفيذ ويعرض تسوية لوفاء دينه خلال المدة المحددة لذلك في ورقة الإخطار المشار اليها في المادة السابقة. 2- إذا تبين لقاضي التنفيذ بناءً على بينة شفهية أو خطية ونتيجة لما باشره من تحقيقات وفقاً للمادة (155). أ) أن المدين كان يملك أو أنه وصل ليده منذ صدور الحكم ما يكفي لتمكينه من دفع المبالغ المحكوم بها عليه أو ما تبقى منها بلا دفع أو من دفع قسط من دين مستحق الأداء بمقتضى ما تعهد به في الإجراء وبأنه رفض أو أهمل الدفع. ب) أن المدين وهب أو نقل أو سلم للغير شيئاً من أمواله أو سمح لغيره بإجراء ذلك أو وضع شيئاً من أمواله تأميناً لدين أو أخفاه مما أدى إلى منع الدائن من استيفاء ما حكم له به كلياً أو جزئياً. ج) أن المدين ينوي الفرار في حين أنه لم يكشف عن أموالٍ له واقعة ضمن اختصاص محاكم البلاد تكفي لوفاء الدين المحكوم به أو لم يعط كفالة على دفعه.
هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط: تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار