إسأل Attorney الآن

Mohammad Abd Alrazeq

Mohammad Abd Alrazeq

Attorney

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

Lawyer

لو سمحت انا متجوز وعندى بنت وشقتى ايجار ومراتى...

تم تقييم هذه الإجابة:
لو سمحت انا متجوز وعندى بنت وشقتى ايجار ومراتى عايزة تطلق وعايزة تاخد الشقة المحكمة تحكم لها بالشقة ولا شقة تانية

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Mohammad Abd Alrazeq

Mohammad Abd Alrazeq

Mohammad Abd Alrazeq

Attorney

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال كونك متزوج فى شقة ايجار ولديك ابنة وترغب زوجتك فى طلاقها والحصول على الشقة فانه فى هذه الحالة يمكن تمكين الزوجه من شقة الزوجيه وذلك بعمل محضر فى قسم الشرطه المختص بطلب تمكينها من شقة الزوجيه على ان يتم تقديم وثيقة الزواج وشهادات ميلاد الابناء وجميع المستندات التى تثبت ان الشقه المطلوب صدور قرار بشأنها هى منزل الزوجيه و سيتم سماع اقوال الزوج والزوجة وبعد ذلك سيتم اجراء التحريات اللازمه لاثبات ما تم تدوينه فى المحضر و سيتم بعد ذلك صدور قرار بتمكين الزوج مع زوجته من شقة الزوجيه وذلك اذا كانت الزوجيه لازالت قائمه وسوف يتم تمكين المطلقة وحدها حال طلاقها من زوجها وكانت الابنة لم تبلغ سن الحضانة وهو خمسة عشر عاما
  • وذلك كله طبق لنص للماده 44 مكرر من قانون المرافعات والاتى نصها
" يجب علي النيابة العامة متي عرضت عليها منازعات من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قرارا وقتيا مسببا واجب التنفيذ فورا بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة علي الأقل، وعلى النيابة العامة إعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره
  • كما ينص القانون 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية علي انه :

المادة 20
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة.
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي 
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:
الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
download JawabApp

إسأل Attorney

Mohammad Abd Alrazeq

Mohammad Abd Alrazeq

Attorney

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار