إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

انا أسأل عن حالات التي يأخذ فيها العامل حالة...

تم تقييم هذه الإجابة:
انا أسأل عن حالات التي يأخذ فيها العامل حالة الحرمان وهل يمكن للحرمان أن يزال ماديآ

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%


  هناك حالات واشتراطات نص عليها القرار الوزاري 766لسنة 2015 
بخصوص منح العامل تصريح عمل جديد للانتقال من منشأة إلى أخرى
حيث انه اذا كان عقدك محدد المدة لايجوز لك نقل الكفالة الابموافقة صاحب العمل ومرور ستة اشهر علي هذا الامر 
واذا كان عقدك غير محدد المدة فلايجوز لك انهاء عقد العمل ونقل الكفالة الا بعد مرور ستة اشهر من هذا العقد وقيامك باخطار صاحب العمل الحالي بانهاء عقد العمل قبل الانهاء الفعلي في فترة تتراوح من شهر حتي ثلاثة شهور .
وننصح بعدم انهاء عقد العمل الا بموافقة صاحب العمل حتي لايكون هناك حرمان لمدة سنة من دخول الدولة والحصول علي موافقة وزير الداخلية بالدخول مجددا الي الامارات .
واليك نصوص المواد المتعلقة بذلك في القرار الوزاري 766 لسنة 2015 وهي كالتالي :
المادة 1
يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل بعد انتهاء علاقة عمله، إذا توافرت حالة من الحالات الآتية: 
أولاً: في العقود محددة المدة: 
1- إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين، ولم يتم تجديدها. 
2- إذا اتفق الطرفان (العامل وصاحب العمل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 
3- إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 
4- في حال قيام أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) منفرداً، بإنهاء العقد أثناء فترة تجديده، حتى لو كان التجديد قبل العمل بهذا القرار، ويشترط في جميع الأحوال التزام من قام بالإنهاء بالإجراءات القانونية الآتية: 
(أ) إخطار الطرف الآخر كتابة بنيته في إنهاء العقد قبل موعد الإنهاء المحدد بفترة يتفق عليها الطرفان بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على فترة إخطار، تكون هذه الفترة ثلاثة أشهر. 
(ب) الاستمرار في علاقة العمل طوال فترة الإخطار. 
(ج) سداد مقابل للإنهاء حسبما يتفق عليه الطرفان بحيث لا يزيد على الأجر الإجمالي لثلاثة أشهر، وإذا كان التجديد قد تم فعلاً قبل العمل بهذا القرار، ولم يتفق الطرفان على هذا المقابل، يكون هذا المقابل مساوياً للأجر الإجمالي لثلاثة أشهر. 
ثانياً: في العقود غير محددة المدة: 
1- إذا اتفق الطرفان (صاحب العمل والعامل) على إنهاء هذا العقد أثناء سريانه، بشرط أن يكون العامل قد أمضى فترة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 
2- إذا قرر أحد الطرفين (صاحب العمل أو العامل) إنهاء العقد وقام بإنذار الطرف الآخر بذلك، مع استمرار تنفيذ العقد خلال فترة الإنذار المتفق عليها بحيث لا تقل عن شهر ولا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبشرط أن يكون العامل قد أمضى لدى صاحب العمل فترة لا تقل عن ستة أشهر عليها، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 
3- إذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل، ويشترط في هذه الحالة أن يكون العامل قد أمضى مدة لا تقل عن ستة أشهر لدى صاحب العمل، ويستثنى من هذا الشرط العاملون من ذوي المستويات المهارية الأول والثاني والثالث. 
ثالثاً: في جميع أنواع العقود (محددة أو غير محددة المدة): 
- استثناء من الحالات المنصوص عليها بالفقرتين أولاً وثانياً من هذه المادة، يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل إذا توافرت حالة من الحالات الآتية: 
1- حالة ثبوت إخلال صاحب العمل بالتزاماته المقررة قانوناً أو اتفاقاً (على سبيل المثال لا الحصر: حالة عدم سداد الأجور لمدة تزيد على ستين يوماً). 
2- حالة الشكوى المرفوعة من العامل على المنشأة التي يعمل لديها بسبب عدم إلحاقه بالعمل لإغلاق تلك المنشأة، ويشترط في هذه الحالة وجود تقرير من قطاع التفتيش بالوزارة يثبت عدم مزاولة المنشأة لنشاطها لمدة تزيد على شهرين، على أن يكون العامل قد راجع الوزارة خلال شهرين من تاريخ تعطله. 
3- حالة الشكوى العمالية المحالة من الوزارة للمحكمة، ويشترط في هذه الحالة صدور حكم نهائي لصالح العامل متضمناً أحقيته في أجر شهرين على الأقل، أو التعويض عن الفصل التعسفي أو فسخ العقد المحدد قبل نهايته أو أية حقوق أخرى لم يعطها صاحب العمل للعامل من تلقاء نفسه دون سبب يقره القانون، أو حرمانه من مكافأة نهاية الخدمة. 
ويشترط، في كافة الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة، أن تتوافر في العامل باقي الشروط المطلوبة - طبقاً للنظم القانونية السارية - لمنحه تصريح عمل جديد.
المادة 2
في غير الحالات المنصوص عليها في المادة (1) من هذا القرار لا يجوز منح تصريح عمل جديد للعامل للانتقال من منشأة إلى أخرى.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار