إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

السلام عليكم هل انتم على اطلاع في نظام المرافعات...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم هل انتم على اطلاع في نظام المرافعات والقوانين المالية اليعودية؟
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تم اصدار قرار ايقاف خدماتي (تجميد حساباتي، منعي من السفر وغيرها) بسبب تعثري عن السداد لمديونية في احد البنوك واعطائي مهلة 5 ايام لانهاء المديونية قبل ايقاع ايقاف الخدمات . وبالفعل قمت بالسداد للبنك قبل انتهاء المهله . ولكن البنك (وهو المخول في الغاء امر ايقاف الخدمات ) لم يقوم بالغاء امر ايقاف الخدمات وتم ايقاف الخدمات بعد انتهاء المهله ومازال ايقاف الخدمات مستمر . اريد مقاضات البنك عن الاضرار التي نتجت من ايقاف خدماتي رغم انني قمت بالسداد قبل المهلة المحدده.
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال تعثرك فى سداد مديونية للبنك واتم اعطاؤك مهلة خمسة ايام لسداد المديونية وبالفعل قمت بسداد المديونية قبل الخمسة ايام  الا ان البنك قام بايقاف خدماتك بعد انتهاء المهلة ولم يقم برفع ايقاف الخدمات فانه فى هذه الحالة يمكنك رفع دعوى ضد ذلك البنك الذى اوقف خدماتك رغم سدادك للمديونية قبل انتهاء المهلة الممنوحة لك للسداد بطلب التعويض عن ايقاف خدماتك رغم سدادك للمديوينة خلال المهلة الممنوحة لك وعدم قيام البنك برفع ايقاف الخدمات رغم السداد ويحدد القاضى الذى ينظر دعوى التعويض مقدار التعويض والذى يحدد على اساس مقدار الضرر الذى اصابك من جراء قيام البنك بايقاف خدماتك رغم سدادك فى مدة المهلة وكذلك عدم قيامه برفع الايقاف لعدم وجود سبب لاستمرار ايقاف الخدمات وكذلك طبقا لما فاتك من كسب
  • وذلك طبقا لنصوص نظام التنفيذ والاتى نصها :-

المادة السادسة والأربعون :
إذا لم ينفذ المدين، أو لم يفصح عن أموال تكفي للوفاء بالدين خلال خمسة أيام من تاريخ إبلاغه بأمر التنفيذ، أو من تاريخ نشره بإحدى الصحف إذا تعذر إبلاغه؛ عُدَّ مماطلاً، وأمر قاضي التنفيذ حالاً بما يأتي:
1- منع المدين من السفر .
2- إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة، أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها.
3- الإفصاح عن أمـوال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلاً، وذلك بمقدار ما يفي بالسند التنفيذي، وحجزها، والتنفيذ عليها، وفقًا لأحكام هذا النظام .
4- الإفصاح عن رخص وسجلات أنشطة المدين التجارية، والمهنية .
5- إشعار مرخص له بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ .
ولقاضي التنفيذ أن يتخذ - إضافة إلى ما سبق بحسب الحال - أيًا من الإجراءات الآتية:
أ - منع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وحجز مستحقاته المالية لديها، وأن عليها إشعار قاضي التنفيذ بذلك.
‌ب - منع المنشآت المالية من التعامل معه بأي صفة.
‌ج - الأمر بالإفصاح عن أموال زوج المدين، وأولاده، ومن تشير القرائن إلى نقل الأموال إليه، أو محاباته. وإذا تبين الاشتباه بأن هناك أدلة أو قرائن على إخفاء الأموال، يحال الطلب إلى قاضي الموضوع للنظر فيه.
‌د - حبس المدين، وفقًا لأحكام هذا النظام.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27220 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار