إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
السلم عليكم ورحمة الله وبركاتهأرجوا الإفادة:تم...
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
- وذلك طبقا لنصوص نظام الاقامة والاتى نصها :-
المادة 14
كل أجنبي يريد مغادرة البلاد ، عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز وتصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة بعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة أما بالخروج في مدة معينة أو بالبقاء أن كان له حق فيه ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين ويجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهروهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27331 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين