إسأل محامي الآن

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

محامي

سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مصري مقيم...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا مصري مقيم بالكويت ولي اخ متوفي واب وام متوفين طلبت زوجة اخي مني عمل اعلام وراثة ابي وامي واخي بالفعل عملت اعلام وراثة ليهم الثلاثة من السفارة المصرية في الكويت وعملت ليها كمان توكيل عام قضائي لما وكلت هي محامي في مصر وعند طلب مستحقات التركة للمتوفين في البنوك . طلب البنك منها توكيل تاني مني ليها توكيل بنكي لصرف مستحقات التركة سؤالي هو هل فعلا بيحتاجو هذا التوكيل البنكي في صرف فلوس ارصدة المتوفيين من البنوك ولا هذا خداع من زوجة اخي و هم مش محتاجين هذا التوكيل البنكي ب اسمي ل زوجة اخي. شكرا جزيلا لحضرتك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص توكيل الغير لسحب ارصدة في البنك واستلام التركة فانه :
توكيل القضايا يختلف عن توكيل البنوك والخاص بالحصول علي تركة المتوفي من اموال في البنوك ، اذ ان توكيل استلام الاموال في البنوك يختلف عن توكيل القضايا للمحامي فالاول توكيل خاص بالبنك ، والثاني توكيل خاص بالقضايا وما يتعلق بها ومايترتب عليها .
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (699) : الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانوني لحساب الموكّل.

المادة (700) : يجب أن يتوافر في الوكالة الشكل الواجب توافره في العمل القانوني الذي يكون محلّ الوكالة، ما لم يوجد نص يقضي بغير ذلك.

المادة (701) : 1- الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصيص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخوّل الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة. 2- ويُعدّ من أعمال الإدارة الإيجار إذا لم تزد مدّته على ثلاث سنوات وأعمال الحفظ والصيانة واستيفاء الحقوق ووفاء الديون. ويدخل فيها أيضاً كل عمل من أعمال التصرف تقتضيه الإدارة كبيع المحصول وبيع البضاعة أو المنقول الذي يسرع إليه التلف وشراء ما يستلزمه الشيء محل الوكالة من أدوات لحفظه ولاستغلاله.

المادة (702) : 1- لابد من وكالة خاصة في كل عمل ليس من أعمال الإدارة، وبوجه خاص في البيع والرهن والتبرعات والصلح والإقرار والتحكيم وتوجيه اليمين والمرافعة أمام القضاء. 2- والوكالة الخاصة في نوع معيّن من أنواع الأعمال القانونية تصح ولو لم يُعيّن محل هذا العمل على وجه التخصيص، إلا إذا كان العمل من التبرعات. 3- والوكالة الخاصة لا تجعل للوكيل صفة إلا في مباشرة الأمور المحددة فيها، وما تقتضيه هذه الأمور من توابع ضرورية وفقاً لطبيعة كل أمر وللعرف الجاري.

المادة (703) : 1- الوكيل ملزم بتنفيذ الوكالة دون أن يجاوز حدودها المرسومة. 2- على أن له أن يخرج عن هذه الحدود متى كان من المستحيل عليه إخطار الموكل سلفاً وكانت الظروف يغلب معها الظن بأن الموكل ما كان إلا ليوافق على هذا التصرف. وعلى الوكيل في هذه الحالة أن يبادر بإبلاغ الموكل خروجه عن حدود الوكالة.

المادة (704) : 1- إذا كانت الوكالة بلا أجر وجب على الوكيل أن يبذل في تنفيذها العناية التي يبذلها في أعماله الخاصة، دون أن يكلّف في ذلك أزيد من عناية الرجل المعتاد. 2- فإن كانت بأجر وجب على الوكيل أن يبذل دائماً في تنفيذها عناية الرجل المعتاد.

المادة (705) : على الوكيل أن يوافي الموكِّل بالمعلومات الضرورية عمّا وصل إليه في تنفيذ الوكالة، وأن يقدّم له حساباً عنها.

المادة (706) : 1- ليس للوكيل أن يستعمل مال الموكِّل لصالح نفسه. 2- وعليه فوائد المبالغ التي استخدمها لصالحه من وقت استخدامها، وعليه أيضاً فوائد ما تبقى في ذمته من حساب الوكالة من وقت أن يعذر.

المادة (707) : 1- إذا تعدد الوكلاء كانوا مسئولين بالتضامن متى كانت الوكالة غير قابلة للانقسام، أو كان الضرر الذي أصاب الموكِّل نتيجة خطأ مشترك. على أن الوكلاء ولو كانوا متضامنين لا يُسألون عمّا فعله أحدهم مجاوزاً حدود الوكالة أو متعسّفاً في تنفيذها. 2- وإذا عُيِّن الوكلاء في عقد واحد دون أن يرخص في انفرادهم في العمل، كان عليهم أن يعملوا مجتمعين إلا إذا كان العمل مما لا يحتاج فيه إلى تبادل الرأي كقبض الدين أو وفائه.

المادة (708) : 1- إذا أناب الوكيل عنه غيره في تنفيذ الوكالة دون أن يكون مرخصاً له في ذلك، كان مسئولاً عن عمل النائب كما لو كان هذا العمل قد صدر منه هو، ويكون الوكيل ونائبه في هذه الحالة متضامنين في المسئولية. 2- أما إذا رُخِّص للوكيل في إقامة نائب عنه دون أن يُعيِّن شخص النائب، فإن الوكيل لا يكون مسئولاً إلا عن خطئه في اختيار نائبه، أو عن خطئه فيما أصدره له من تعليمات. 3- ويجوز في الحالتين السابقتين للموكل ولنائب الوكيل أن يرجع كل منهما مباشرةً على الآخر.

المادة (709) : 1- الوكالة تبرّعية، ما لم يتفق على غير ذلك صراحةً أو يستخلص ضمناً من حالة الوكيل. 2- فإذا اتفق على أجر للوكالة كان هذا الأجر خاضعاً لتقدير القاضي، إلا إذا دفع طوعاً بعد تنفيذ الوكالة.

المادة (710) : على الموكِّل أن يردّ للوكيل ما أنفقه في تنفيذ الوكالة التنفيذ المعتاد مع الفوائد من وقت الاتفاق، وذلك مهما كان حظ الوكيل من النجاح في تنفيذ الوكالة. فإذا اقتضى تنفيذ الوكالة أن يقدّم الموكِّل للوكيل مبالغ للإنفاق منها في شؤون الوكالة، وجب على الموكٍّل أن يقدّم هذه المبالغ إذا طلب الوكيل ذلك.

المادة (711) : يكون الموكِّل مسئولاً عمّا أصاب الوكيل من ضرر دون خطأ منه بسبب تنفيذ الوكالة تنفيذاً معتاداً.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامية دعاء عبدالجواد

المحامية دعاء عبدالجواد

محامي

الأسئلة المجابة 79509 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار