إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

حابه استفسر عن لو الشرطة تمت تفتيش بيت ولم تجد فيه...

تم تقييم هذه الإجابة:
حابه استفسر عن لو الشرطة تمت تفتيش بيت ولم تجد فيه شى وأخذت الشخص الي تم تفتيش. بيته علي المركز والسبب شخص ذكر اسمه في التحقيق بدي اعرف كم مدة التحقيق بتكون اذا لم يثبت عليه التهمة وماذا نفعل في هيك قصة لانو حتي ما بتقدر نشوف الشخص بتاتا يقولو ممنوع في التحقيق ممكن حل وشكرا لكم

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

ان التحقيق لدى المركز الامني يجب ان يتم خلال 24 ساعة ومن ثم لا بد من تحويل المتهم الى النيابة العامة او يتم اطلاق سراحه ومن ثم بعد ارسال المتهم الى وكيل النيابة عليه استجوابه خلال 24 ساعة او اطلاق سراحه وبخصوص تفتيش المنازل وعدم ايجاد اي شي يدين الشخص يتم تدوين ذلك في محضر خاص وفق الاصول واذا وجدوا ان هنالك ضرورة للتحقيق مع المتهم يتم التحقيق معه مع مراعاة الاوقات المشار اليها اعلاه حيث نص قانون اصزل المحاكمات الجزائية على :"

مادة (34)

يجب على مأمور الضبط القضائي أن يسمع فورا أقوال المقبوض عليه فإذا لم يأت بمبرر إطلاق سراحه يرسله خلال أربع وعشرين ساعة إلى وكيل النيابة المختص.


مادة (39)

  1. دخول المنازل وتفتيشها عمل من أعمال التحقيق لا يتم إلا بمذكرة من قبل النيابة العامة أو في حضورها، بناء على اتهام موجه إلى شخص يقيم في المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جناية أو جنحة أو باشتراكه في ارتكابها، أو لوجود قرائن قوية على انه يجوز أشياء تتعلق بالجريمة.
  2. يجب أن تكون مذكرة التفتيش مسببة.
  3. تحرر المذكرة باسم واحد أو أكثر من مأموري الضبط القضائي.

مادة (40)

توقع مذكرات التفتيش من عضو النيابة المختص وتشمل ما يلي:

  1. اسم صاحب المنزل المراد تفتيشه وشهرته.
  2. عنوان المنزل المراد تفتيشه.
  3. الغرض من التفتيش.
  4. اسم مأمور الضبط القضائي المصرح له بالتفتيش.
  5. المدة التي تسري خلالها مذكرة التفتيش.
  6. تاريخ وساعة إصدارها.

مادة (41)

تفتيش المنازل يجب أن يكون نهارا ولا يجوز دخولها ليلا، إلا إذا كانت الجريمة متلبسا بها، أو كانت ظروف الاستعجال تستوجب ذلك.

مادة (42)

يتعين على المقيم في المنزل، أو المسؤول عن المكان المراد تفتيشه أن  يسمح بالدخول إليه أو أن يقدم التسهيلات اللازمة فإذا رفض السماح بدخوله لمأمور الضبط القضائي تنفيذ ذلك بالقوة.

مادة (43)

يتم التفتيش بحضور المتهم أو حائز المنزل، فإذا تعذر حضوره يجري التفتيش بحضور شاهدين من أقاربه أو جيرانه ويدون ذلك في محضر التفتيش.

مادة (44)

إذا اشتبه لأسباب معقولة بان شخصا موجودا في المحل الذي يجري التفتيش فيه يخفي مادة من المواد التي يجري التفتيش عنها جاز لمأمور الضبط أن يفتشه.

مادة (45)

إذا وجد أشخاص داخل المنزل أثناء تفتيشه فللقائم على التفتيش أن يتحفظ عليهم إذا خشي قيامهم بعرقلة التفتيش أو تعطيله، على أن يخلي سبيلهم عقب الانتهاء من التفتيش.

مادة (46)

إذا رأي عضو النيابة ضرورة لإبراز أي مستند أو شيئ له علاقة بالتحقيق أو امتنع الشخص الحائز له على إبرازه بغير عذر مقبول جاز له أن يأمر بإجراء التفتيش والضبط اللازمين.

مادة (47)

إذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فلا يجوز تفتيشها إلا بواسطة أنثى ينتدبها لذلك القائم بالتفتيش.

مادة (48)

لا يجوز دخول المنازل من السلطات المختصة بدون مذكرة إلا في إحدى الحالات التالية:

  1. طلب المساعدة من الداخل.
  2. حالة الحريق أو الغرق.
  3. إذا كان هناك جريمة متلبسا بها.
  4. في حالة تعقب شخص يجب القبض عليه، أو شخص فر من المكان الموقوف به بوجه مشروع.

مادة (49)

لمأموري الضبط القضائي في حالة قيامهم بواجباتهم أثناء عملية التفتيش أن يستعينوا مباشرة بقوات الشرطة أو القوة العسكرية إذا لزم الأمر.

مادة (50)

  1. لا يجوز التفتيش إلا عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري التحقيق بشأنها ومع ذلك إذا ظهر عرضا أثناء التفتيش وجود أشياء تعد حيازتها في ذاتها جريمة، أو تفيد بكشف الحقيقة في جريمة أخرى، جاز لمأمور الضبط القضائي ضبطها.
  2. يتم ضبط جميع الأشياء التي يتعثر عليها أثناء إجراء التفتيش والمتعلقة بالجريمة وتحرز وتحفظ وتثبت في محضر التفتيش وتحال إلى الجهات المختصة.
  3. إذا وجدت في المنزل الذي يتم تفتيشه أوراق مختومة أو مغلقة بأية طريقة أخرى فلا يجوز لمأمور الضبط القضائي أن يفضها.
  4. يحرر محضر التفتيش من قبل القائم عليه، ويذكر فيه الأشياء التي تم ضبطها والأمكنة التي وجدت فيها ويوقع عليه هو ومن حضر إجراءات التفتيش.

مادة (52)

يترتب البطلان على عدم مراعاة أي حكم من أحكام هذا الفصل.

مادة (105)

يجب أن يتم الاستجواب خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ إرسال المتهم إلى وكيل النيابة الذي أمر بتوقيفه أو إطلاق سراحه.

مادة (107)

  1. يجب على مدير المركز أو مكان التوقيف أن يسلم المتهم خلال أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة للتحقيق معه.
  2. يستجوب وكيل النيابة المتهم المطلوب بمذكرة حضور في الحال، أما المتهم المطلوب بمذكرة إحضار، فعلى وكيل النيابة أن يستجوبه خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ القبض عليه.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار