إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخي توفاه الله...
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اخي توفاه الله وترك زوجة وبنت والزوجة كانت غضبانه وهجرة البيت وكل المحاولات الصلح فشلت والاكثر من ذلك انه كانت تجيب اما الطلاق او الخلع ولكن بعد الوفاة عادة الي البيت ونحن لا نريدها في المنزل ونريد اعطاءها جميع حقوقها بما يرضي الله ورسوله ولكنها تريد ان تعيش مع بنتها وتكون هي الوصية عليها حتي تصرف اموالها علي التبرج وتريدان تعيش حتي ادخلت نساء سي السمعة والسلوك المنزل لانهم اصدقاءها فكيف نتعامل معها شرعا وقانون ونريد ان نربي بنت اخي معنا حتي نعرف نقومها علي الطريق والدين ونربيها مثل ابنانا واكثر مع وجود اخت المتوفي
وما حقوق كل واحد فينا وهل هي الوصية
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق إستفسارك ، بالحصول على حق الوصاية والحضانة لابنة الاخ المتوفى ، إليك المعلومات الاتية :
إن الام هى التى لها الحق فى الحصول على حضانة الابنة ، حيث أنه وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، فإن
الام الغير متزوجة برجل اجنبى عنها ، لها الحق فى حضانة ابنائها الذكور والاناث حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة .
ولا تسقط حضانتها الا فى حالات محددة من بينها :
- الاهمال فى صيانة المحضون وتعريضه للخطر .
- صدور حكم ضدها فى قضية مخلة بالشرف والامانة .
كما وأن الام تبقى هى الوصية على الابناء حال غياب الجد ، ويحق للام ان تطلب الحصول على المعاش الخاص بابنائها
وذلك بموجب طلب يتم تقديمه للنيابة الحسبية ، حتى لوكان الجد هو الوصى .
أما بشأن إخراج زوجة الاخ من منزل الاسرة ، إنه لا يمكن إخراجها من المنزل اذا كانت قد حصلت على نصيبها بموجب حكم قضائى .
والامر فى تلك الحالة يخضع للاتفاق والتفاوض مع الام .
وإليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 20 ( فقرة اولى )
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إن الام هى التى لها الحق فى الحصول على حضانة الابنة ، حيث أنه وفقا لقانون الاحوال الشخصية ، فإن
الام الغير متزوجة برجل اجنبى عنها ، لها الحق فى حضانة ابنائها الذكور والاناث حتى بلوغهم سن الخامسة عشرة .
ولا تسقط حضانتها الا فى حالات محددة من بينها :
- الاهمال فى صيانة المحضون وتعريضه للخطر .
- صدور حكم ضدها فى قضية مخلة بالشرف والامانة .
كما وأن الام تبقى هى الوصية على الابناء حال غياب الجد ، ويحق للام ان تطلب الحصول على المعاش الخاص بابنائها
وذلك بموجب طلب يتم تقديمه للنيابة الحسبية ، حتى لوكان الجد هو الوصى .
أما بشأن إخراج زوجة الاخ من منزل الاسرة ، إنه لا يمكن إخراجها من المنزل اذا كانت قد حصلت على نصيبها بموجب حكم قضائى .
والامر فى تلك الحالة يخضع للاتفاق والتفاوض مع الام .
وإليك نص قانون الاحوال الشخصية المصرى ، والمتعلق بإستفسارك :
مادة 20 ( فقرة اولى )
ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير او الصغيرة سن الخامسة عشرة ، ويخير القاضى الصغير او الصغيرة بعد بلوغ هذه السن فى البقاء فى يد الحاضنة دون أجر حضانة ، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة .
ولكل من الأبوين الحق فى رؤية الصغير او الصغيرة وللأجداد مثل ذلك عند عدم وجود الأبوين.
وإذا تعذر تنظيم الرؤية اتفاقا نظمها القاضى على ان تتم فى مكان لا يضر بالصغير او الصغيرة او الصغيرة نفسيا.
ولا ينفذ حكم الرؤية قهرا, ولكن إذا امتنع عن بيده الصغير عن تنفيذ الحكم لغير عذر انذره القاضى فان تكرر ذلك جاز للقاضى بحكم واجب النفاذ نقل الحضانة مؤقتا الى من يليه من أصحاب الحق فيها لمدة يقدرها.
ويثبت الحق فى الحضانة للام ثم للمحارم من النساء, مقدما فيه من يدلى بالام على من يدلى بالاب, ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين على الترتيب التالي :
الام, فأم الام وان علت, فأم الأب وان علت, فالأخوات الشقيقات, فالأخوات لام, فالأخوات لاب, فبنت الأخت الشقيقة, فبنت الأخت لام, فالخالات بالترتيب المذكور فى الأخوات, فبنت الأخت لاب, فبنت الاخ بالترتيب المذكور, فخالات الام بالترتيب المذكور, فخالات الأب بالترتيب المذكور, فعمات الام بالترتيب المذكور, فعمات الاب بالترتيب المذكور.
فإذا لم توجد حاضنة من هؤلاء النساء او لم يكن منهن أهل للحضانة او انقضت مدة حضانة النساء انتقل الحق فى الحضانة الى العصبات من الرجال بحسب ترتيب الاستحقاق فى الإرث, مع مراعاة تقديم الجد الصحيح على الاخوة.
فإذا لم يوجد أحد من هؤلاء, انتقل الحق فى الحضانة الى محارم الصغير من الرجال غير العصبات على الترتيب الأتي:الجد لام, ثم الاخ لام, ثم ابن الاخ لام, ثم العم ثم الخال ثم الشقيق, فالخال لاب فالخال لام.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود