إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

قام صاحب العمل بتمديد فترة التجربة ٣ اشهر اخرى...

تم تقييم هذه الإجابة:
قام صاحب العمل بتمديد فترة التجربة ٣ اشهر اخرى وحاليا انا بالشهر الرابع منذ دخولى المملكة ولم يصدر لى اقامة حتى الان فهل يحق لى انهاء العقد والالتحاق بالعمل لصاحب عمل اخر
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
المملكة العربية السعودية -الرياض
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
لا
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا شكرا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%


ان مدة التجربة يجب ان لا تزيد عن 90 يوم ويجوز تمديدهامدة 90 يوم اخرى بشرط ان يتم نقل العامل لعمل اخر او لمهنة اخرى وفي جميع الاحوال اذا لم يقم صاحب العمل بمباشرة اجراءات الاقامة لحضرتك يمكن نقل الكفالة دون موافقة الكفيل 

بحيث يتوجب عليك التوجه الى المديرية العامة للجوزات وتعبئة النموذج الخاص بطلب نقل الكفالة 
مرفقا به الوثائق التالية ( كما وردت عن الموقع الرسمي للمديرية العامة للجوازت) :

  1. خطاب طلب من صاحب العمل الجديد .
  2. صورة من السجل التجاري أو رخصة البلدية سارية المفعول مع دفتر العائلة لصاحب العمل الجديد إذا كان فرداً .
  3. نموذج التعهد من قبل صاحب العمل الجديد بالمحافظة على المراد نقل خدمته إليه وبعدم تشغيله لدى الغير . 
  4. إحضار أصل جواز السفر ساري المفعول وأيضاً رخصة الإقامة سارية المفعول للوافد المطلوب نقل خدمته مع إرفاق صورة للجواز والإقامة .

ومن ثم دفع رسوم نقل الكفالة وهي :
( 2000 ) ريال للمرة الاولى
( 4000 ) ريال للمرة الثانية
( 6000 ) ريال للمرة الثالثة .

نص نظام العمل السعودي بهذا الخصوص على :"


المادة الثالثة والخمسون :

إذا كان العامل خاضعًا لفترة تجربة وجب النص على ذلك صراحة في عقد العمل، وتحديدها بوضوح، بحيث لا تزيد على تسعين يومًا، ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيدي الفطر والأضحى والإجازة المرضية، ويكون لكل من الطرفين الحق في إنهاء العقد خلال هذه الفترة ما لم يتضمن العقد نصًّا يعطي الحق في الإنهاء لأحدهما.

 

المادة الرابعة والخمسون :

لا يجوز وضع العامل تحت التجربة أكثر من مرة واحدة لدى صاحب عمل واحد، واستثناء من ذلك يجوز باتفاق طرفي العقد إخضاع العامل لفترة تجربة ثانية لا تتجاوز مدتها تسعين يومًا، بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر، وإذا أنهي العقد خلال فترة التجربة فإن أيًّا من الطرفين لا يستحق تعويضًا، كما لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عن ذلك.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار