إسأل محامي الآن
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
رفط اوقع على العقد الالكترونى وطلبت حقوقى قام...
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
1- ان يتم طلب الغاء تاشيره الخرود النهائي خلال مده لاتتجاوز الستين يوما كونه بعد هذه المده يتعذر طلب الالغاء مع فرض غرامات ماليه عليكم
2- ان تكون الاقامه قيد الصلاحيه
3- عدم وجود اي مخالفات على العامل الوافد سابقا
**كما يمكن مع متابعه طلب الغاء التاشيره التقدم بالشكوى امام مكتب العمل وشرح الامر تفصيلا والمطالبه بكامل الحقوق العماليه المستحقه لكم بما فيها بدل الايجازات ان لم تتلقى المقابل النقدي عنها حيث نصت الماده (104)من النظام على
1- يوم الجمعة يوم الراحة الأسبوعية لجميع العمال.
ويجوز لصاحب العمل- بعد إبلاغ مكتب العمل المختص- أن يستبدل بهذا اليوم لبعض عماله أي يوم من أيام الأسبوع، وعليه أن يمكنهم من القيام بواجباتهم الدينية، ولا يجوز تعويض يوم الراحة الأسبوعية بمقابل نقدي.
2- يكون يوم الراحة الأسبوعية بأجر كامل، ولا يقل عن أربع وعشرين ساعة متتالية.هذا بشكل عام وان كان لكم اي مقصد اخر يمكن التوضيح
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
السلام عليكم
الرد من العميل
السلام عليكم
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
الرد من العميل
الكفيل خرجلي خروج نهائى وانا رفعت عليه قضيه بمستحقاتى ومده تأشيره الخروج النهائى باقيلها يومين فهل الغرامه على الكفيل ولا عليا انا وايش اسوى
إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
ويمكن لك مراجعة مكتب مراقبة الاجانب للحصول على تأشيرة جديدة قبل انتهاء مدة الستون يوما حال وجود كفيل جديد لك يقبل كفالتك أو الحصول على عقد عمل
- وذلك طبقا لنصوص نظام الاقامة والاتى نصها :-
كل أجنبي يريد مغادرة البلاد ، عليه أن يتقدم بجميع أوراقه القانونية من جواز وتصريح بالإقامة أو استمارة أو نحوها إلى مكتب مراقبة الأجانب حيث يؤشر على جوازه بالخروج خلال مدة بعينها فإذا لم يخرج خلال هذه المدة وجب عليه مراجعة هذا المكتب قبل انتهائها ليعطى تأشيرة جديدة أما بالخروج في مدة معينة أو بالبقاء أن كان له حق فيه ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تزيد مدة تأشيرة الخروج عن شهرين ويجوز لوزير الداخلية مدها إلى ثلاثة أشهروهذا الإجراء لا يلغي الإجراءات المتبعة في مكتب السفر .
إسأل محامي
المحامي محمد عبدالرازق
محامي
الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين