إسأل محامي الآن
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
لو سمحت انا كنت واخد شهادة الجيش درجة رديئة بسبب...
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
1.يجوز التقدم بطلب الى تقدم لإدارة السجلات العسكرية بادارة التجنيد لتعديل شهادة لخدمة العسكرية يتم تعديل درجة الأخلاق درجه واحدة فقط من رديئة إلى جيدة أو من جيدة إلى جيدة جداً ولا يتم تعديل درجة الأخلاق من جيدة جداً إلى قدوة حسنة وتقدم الخدمة للفرد نفسة أو بموجب توكيل عنه (لأقرب الأقارب من الدرجه الأولى أو الثانية) 2.تقدم مع الطلب صورة بطاقة الرقم القومى لطالب الخدمة سارية .
3.أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية القديمة التى سيتم تعديلها أو محضر فقد فى حالة فقدها .
4.فيش جنائى بعد ستة أشهر (حديث) للموقع عليهم عقوبات إنضباطية أو رد إعتبار من النيابة التابع لها محل إقامة الفرد مع مراعاة مدد رد الإعتبار المقررة وفقاً للقانون .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب
الرد من العميل
السلام عليكم
الرد من العميل

الرد من العميل
ممكن لو سمحتكيفية استخراج هذا الفيش
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
الرد من العميل
لو سمحت انا اخدت شهادة الجيش بتاعتي رفض سياسي والدرجة رديئة فهل حضرتك ممكن تتغير كلمة درجة الي جيد مع العلم انا كنت داخلية مش حربية
إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو
المحامي وليد الحلو
محامي
الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%
أصل شهادة تأدية الخدمة العسكرية القديمة التى سيتم تعديلها أو محضر فقد فى حالة فقدها .
فيش جنائى بعد ستة أشهر (حديث) للموقع عليهم عقوبات إنضباطية أو رد إعتبار من النيابة التابع لها محل إقامة الفرد مع مراعاة مدد رد الإعتبار المقررة وفقاً للقانون .
الرد من العميل
لو سمحت الجيش بتاعي تبع الأمن العام وشهادة الجيش بتاعتي رديئة ومش عارف اغيرها واكتر من حد معرفش يغيرها بردو الحل اي لو سمحت
الرد من العميل
مع العلم ان الفيش بتاعي طلع مفيهوش اي حاجة
الرد من العميل
ارجو الرد سريعا
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
اجراءات تغيير شهادة الجيش تكون من ردىء الي قدوة حسنة :
عليك التوجه الى المعسكر الذي تم اداء الخدمة العسكرية به ، وسوف يتم كتابة خطاب موجه الي السجلات العسكرية ، وسوف يتوجه معك مندوب من المعسكر الي مكتب السجلات مع ارفاق المستندات الاتية :
اولا . فيش يتم تقديمه الى السجلات العسكرية
ثانيا: شهادة حسن سير وسلوك من الجهة التي قضيت بها العقوبة
ثالثا : اصل شهادة الجيش الرديئة
رابعا: ومن ثم اللجوء الى المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم عليك بكل هذه المستندات وتقديم طلب بتغيير الشهادة من ردىء الي جيد الى قائد المحكمة العسكرية .
الرد من العميل
تمام شكرا لحضرتك
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
نحن دائما في خدمتك
الرد من العميل
رد الاعتبار من محكمه مدنيه ولي المحكمه العسكريه الي اتحكم عليا فيها واي الورق المطلوب للمحكمه ارجوالرد
الرد من العميل
ارجو الرد بسرعه
إجابة الخبير: المحامية دعاء عبدالجواد
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا التي يقع في دائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
اي انه عليك تقديم طلب الي المحكمة العسكرية التي اصدرت الحكم ضدك لرد اعتبارك .
يقدم طلب رد الاعتبار إلى قائد المحكوم عليه الذي يحيله إلى النيابة العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها الوحدة ويقدم الطلب من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إلى النيابة العسكرية الداخل في اختصاصها محل إقامة الطالب. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب أن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
وقد نص قانون القضاء العسكري علي انه :
المادة (1) : تختص المحاكم العسكرية برد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جناية أو جنحة صدر بها الحكم من تلك المحاكم. ويصدر الحكم برد الاعتبار من المحكمة العسكرية العليا التي يقع في دائرتها وحدة أو موطن المحكوم عليه وذلك بناء على طلبه.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون تخضع الأحكام الصادرة بعقوبة من العقوبات الأصلية العسكرية الواردة بالفقرتين الثانية والثالثة من المادة 120 من قانون الأحكام العسكرية للقواعد المتبعة في رد الاعتبار عن أحكام الجنح.
المادة (3) : يقدم طلب رد الاعتبار إلى قائد المحكوم عليه الذي يحيله إلى النيابة العسكرية التي تقع في دائرة اختصاصها الوحدة ويقدم الطلب من غير الخاضعين لقانون الأحكام العسكرية إلى النيابة العسكرية الداخل في اختصاصها محل إقامة الطالب. ويجب أن يشتمل الطلب على البيانات اللازمة لتعيين شخصية الطالب أن يبين فيه تاريخ الحكم الصادر عليه والأماكن التي أقام فيها من ذلك الحين.
المادة (4) : تجري النيابة العسكرية تحقيقا بشأن الطلب للاستيثاق من تاريخ إقامة الطالب في كل مكان نزله من وقت الحكم عليه ومدة تلك الإقامة والوقوف على سلوكه ووسائل ارتزاقه وبوجه عام تتقصى كل ما تراه لازما من المعلومات وتضم التحقيق إلى الطلب وترفعه إلى المحكمة العسكرية المختصة في الثلاثة أشهر التالية لتقديمه بتقرير يدون فيه رأيها ويبين الأسباب التي بني عليها ويرفق بالطلب: (1) صورة الحكم الصادر على الطالب. (2) شهادة سوابقه. (3) صورة تقاريره أو نماذجه إذا كان من العسكريين. (4) مستخرجات الأحكام الصادرة ضد الطالب إذا كان من العسكريين. (5) تقرير عن سلوكه أثناء وجوده بالسجن.
المادة (5) : تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية والطالب كما يجوز لها استيفاء ما تراه لازما من المعلومات ويكون إعلان الطالب بالحضور وفقا للمادة 68 من قانون الأحكام العسكرية.
المادة (6) : يلزم توافر الشروط المقررة لرد الاعتبار وفقا لقانون الإجراءات الجنائية بالنسبة لجرائم القانون العام وجرائم قانون الأحكام العسكرية فيما عدا شرط المدة بالنسبة للجرائم الواردة بالمواد "139 (فقرة 1، 2، 3، 4، 7) و140 (فقرة 2)، 142، 146، 147، 148 و149، 150، 151، 152، 153، 154 (في غير خدمة الميدان) و155، 156، 157، 158، 159، 160، 161، 162، 163 و164، 165، 166" من قانون الأحكام العسكرية فتكون سنتين إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جناية أو سنة إذا كانت العقوبة المحكوم بها عقوبة جنحة.
المادة (7) : متى توافرت الشروط الواردة بالمادة السابقة تحكم المحكمة برد الاعتبار إذا رأت أن سلوك الطالب منذ صدور الحكم عليه يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه.
المادة (8) : ترسل النيابة العسكرية صورة من حكم رد الاعتبار إلى إدارة المحاكم العسكرية للتأشير به على هامش الحكم الصادر بالعقوبة وتأمر بأن يؤشر في الملفات والنماذج العسكرية وفي قلم السوابق إذا كان من الأحكام التي تحفظ عنها صحيفة بتلك الجهة.
المادة (9) : الأحكام الصادرة من المحاكم العسكرية في طلب رد الاعتبار أحكام نهائية ولا يجوز الطعن فيها إلا بطلب إعادة النظر لخطأ في تطبيق القانون أو في تأويله.
المادة (10) : يقدم طلب إعادة النظر من النيابة العسكرية أو من المحكوم عليه إلى قلم كتاب المحكمة التي أصدرت الحكم خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم ويتضمن الطلب بيان الحكم والأسباب التي بني عليها الطعن.
المادة (11) : يحال طلب إعادة النظر خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه إلى محكمة عسكرية عليا أخرى تنظره وتفصل فيه في غرفة المداولة ويجوز لها سماع أقوال النيابة العسكرية وطالب رد الاعتبار ويكون لها في حالة قبول الطعن إلغاء الحكم المطعون فيه والفصل في طلب رد الاعتبار.
المادة (12) : لا يجوز طلب إعادة النظر في حكم رد الاعتبار أكثر من مرة واحدة.
المادة (13) : لا يجوز الحكم برد اعتبار المحكوم عليه إلا مرة واحدة.
المادة (14) : إذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه فلا يجوز تجديده إلا بعد مضي سنتين، أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.
المادة (15) : يجوز إلغاء الحكم الصادر برد الاعتبار إذا ظهر أن المحكوم عليه صدرت ضده أحكام أخرى لم تكن المحكمة علمت بها أو إذا حكم عليه بعد رد الاعتبار في جريمة وقعت قبله ويصدر الحكم في هذه الحالة من المحكمة التي حكمت برد الاعتبار بناء على طلب النيابة العسكرية.
المادة (16) : يرد الاعتبار بحكم القانون إذا لم يصدر خلال الآجال الآتية على المحكوم عليه حكم بعقوبة في جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق: (أ) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة جنحة في جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو تزوير أو شروع في هذه الجرائم وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 355، 356، 367، 368 من قانون العقوبات وفي الجرائم المنصوص عليها في المواد 143، 144، 145 من قانون الأحكام العسكرية متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة اثنتا عشرة سنة. (ب) بالنسبة إلى المحكوم عليه بعقوبة جنحة في غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها ست سنوات إلا إذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا وكانت العقوبة قد سقطت بمضي المدة فتكون المدة اثنتي عشرة سنة.
المادة (17) : استثناء مما ورد في المادة السابقة يرد الاعتبار بحكم القانون إلى المحكوم عليه بعقوبة جناية أو جنحة في الجرائم المنصوص عليها في المواد "139 فقرة 1، 2، 3، 4، 7" و140 فقرة 2، و142 و146 و147 و148 و149 و150 و151 و152 و153 و154 (في غير خدمة الميدان) و155 و156 و157 و158 و159 و160 و161 و162 و163 و164 و165 و166 من قانون الأحكام العسكرية وذلك بمضي أربع سنوات في حالة عقوبة الجناية، وسنتين في حالة عقوبة الجنحة على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة، إذا لم يصدر خلال تلك الآجال على المحكوم عليه حكم مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق أو يدون بالملفات والنماذج العسكرية.
المادة (18) : يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضي بالإدانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الآثار الجنائية.
المادة (19) : لا يجوز الاحتجاج برد الاعتبار على الغير فيما يتعلق بالحقوق التي تترتب لهم من الحكم بالإدانة وعلى الأخص فيما يتعلق بالرد والتعويضات.
إسأل محامي
المحامية دعاء عبدالجواد
محامي
الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين