إسأل دكتورشريعة الآن
الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.5%
السلام عليكم
إجابة الخبير: الدكتور محمد عودة
الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.6%
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد: اعلم رحمك الله ان الزوج اذا علق الطلاق على امر معين، فالحكم يرجع لنيته، فلو نوى الطلاق فإن الطلاق يقع بمجرد تحقق الشرط، واما ان نوى التهديد او التخويف، فيكون بمنزلة اليمين، وتلزمه كفارة يمين اذا حنث، فإذا اعدت أمك الطعام لذلك الرجل يقع الشرط فإما الطلاق أو الحنث، ولأن مسألة الطلاق ليست بالأمر السهل، ولا تحل بمجرد الفتوى المكتوبة، فلا بد من التوجه للمحكمة الشرعية، لينظر القاضي في المسألة، ثم يحكم لك فيها.والله تعالى أعلم وأحكم.
إسأل دكتورشريعة
الدكتور محمد عودة
دكتورشريعة
الأسئلة المجابة 52477 | نسبة الرضا 97.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين