إسأل محامي الآن

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

محامي

السلام عليكم ورحمة الله

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم ورحمة الله
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
مصرى مقيم بسعوديه
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
سؤل عاوز تصريح عشره متر فقط لبناء برج حمام فى ارض زراعية فى مصر
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
أشكرك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

يرجى التكرم بالعلم  الى انه  وطبقا  للمعطيات  الوارده  الينا في استفساركم 

ان البناء علي ارض زراعية مخالف لاحكام القانون ، ولا يمكن باي حال من الاحوال البناء على ارض زراعية باستثناء الاراضي التالية التي يجوز البناء عليها : 
1) الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات ذات النفع العام، بشرط موافقة وزير الزراعة
2) والأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة
3) الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة
وفى جميع الحالات المشار إليها يُشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة، وعليك تقديم الطلب لدى مديرية الزراعة وفق النموذج المعتمد على الرابط التالي:
طلب ترخيص البناء على ارض زراعية
وعليك ايضا القيام بما يلي:

1- التعاقد مع مهندس أو مكتب هندسة لإعداد وتقديم ملف التراخيص.

2- تقديم المستندات التالية :

-المستندات الدالة على ملكية الأرض.

-صورة الرقم القومى.

3- اجراء توكيل للمهندس، أو للمكتب الهندسى للسير فى إجراءات الترخيص.

4- بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية والصادر من الجهة الإدارية.


حيث تنص المادة 152 من قانون الزراعة المعدل علي انه :

يحظر إقامة أية مبانٍ أو منشآت فى الأراضى الزراعية، أو اتخاذ أية إجراءات بشأن تقسيم هذه الأراضى لإقامة مبانٍ عليها، ويعتبر فى حكم الأرض الزراعية كل الأراضى البور القابلة للزراعة داخل الرقعة الزراعية، ويستثنى من الحظر الأراضى الداخلة فى نطاق الحيز العمرانى للمدن والقرى والعزب والنجوع، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الإسكان.

و تُستثنى من الحظر الأراضى التى تقيم عليها الحكومة مشروعات النفع العام، بشرط موافقة وزير الزراعة، والأراضى التى تقام عليها مشروعات تخدم الإنتاج الزراعى أو الحيوانى، التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الزراعة، كما تُستثنى من الحظر الوارد فى تعديلات المادة 152 الأراضى الواقعة بزمام القرى التى يقيم عليها المالك سكنا خاصا أو مبنى يخدم أرضه، وذلك فى الحدود التى يصدر بها قرار من وزير الزراعة، وفى جميع الحالات المشار إليها يُشترط صدور ترخيص من المحافظ المختص قبل البدء فى إقامة أية مبانٍ أو منشآت أو مشروعات، ويصدر بتحديد شروط وإجراءات منح هذا الترخيص قرار من وزير الزراعة.

ونصت المادة 156 من نفس القانون علي انه :
 يعاقب من يرتكب مخالفة أى حكم من أحكام المادة 152 من هذا القانون، أو الشروع فى المخالفة، بالسجن لمدة لا تقل عن 10 سنوات عن الفدان أو كسوره، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه عن الفدان أو كسوره، وأن يكون الحكم بالعقوبتين معا، ولرئيس الوحدة المحلية المختص مكانيا قبل الحكم فى الدعوى أن يأمر بوقف أسباب المخالفة وإزالتها بالطريق الإدارى وعلى نفقة المخالف.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعه استفسارك مباشره مع الخبير كما يمكنك التوصل مع خبراء مختصين في اكثر من 16 مجال بالاضافه الى مواضيع اخرى يوميه من خلال الضغط على هذا الرابط 

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي وليد الحلو

المحامي وليد الحلو

محامي

الأسئلة المجابة 108892 | نسبة الرضا 98.1%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار