إسأل محامي الآن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

محامي

السلام عليكم اعمل دكتور صيدلي في صيدليه بالسعوديه...

تم تقييم هذه الإجابة:
السلام عليكم اعمل دكتور صيدلي في صيدليه بالسعوديه وبعد جرد الصيدليه وعمل محضر استلام وتسليم ووجود عجز في حدود 20 الف ريال وبعدها بخمس ايام تم اخطاري بالتوقف عن العمل وان هناك عجز مالي في صرافات الايداع من سنه ماضيه مع العمل تم جرد الصيدليه في شهر 7 الماضي ولا يوجد شىء واستمريت بالعمل ما هو الحل
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعوديه مدينه حايل
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
حتي الوقت مفيش اي حاجه غير اخطار اني موقوف عن العمل وانتظار تقديم شكوي في المحكمه التجاريه
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا هذا كل المتاح

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

حال تعلق استفسارك ، بالوقف عن العمل ن اليك المعلومات الاتيه :
ان قيام جهه العمل بوقفك عن العمل ، هو اجر يتناسب مع ما ورد فى نظام العمل السعودى .
ولكن يجب ان يكون الوقف بعد تحقيق ادارى ، حتى يكون هذا القرار صحيح .
واذا قام صاحب العمل بطلب الزامك رد المبلغ محل العجز فى العهدة ؟ن فى تلك الحاله ، يمكنك طلب اعاده
الجرد مره اخرى ، او المطالبه بندب خبير ، اذا تم اللجوء للقضاء من اجل مطالبتك برد تلك المبالغ .
كما يمكنك التمسك بالجرد السابق الذى تم فى شهر 7 الذى انتهى الى عدم وجود عجز .
مع تقديم المستندات التى تثبت وجود هذا الجرد ونتيجته من اجل دعم موقفك القانونى فى القضيه .
واذا كان هناك اى إضرار بحقوقك العماليه ، فانه يمكنك ان تتقدم بشكوى الى مكتب العمل .
واليك نص نظام العمل السعودى ، والمتعلق باستفسارك :
المادة السادسة والستون :
الجزاءات التأديبية التي يجوز لصاحب العمل توقيعها على العامل:
1 - الإنذار.
2 - الغرامة.
3 - الحرمان من العلاوة أو تأجيلها لمدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
4 - تأجيل الترقية مدة لا تزيد على سنة متى كانت مقررة من صاحب العمل.
5 - الإيقاف عن العمل مع الحرمان من الأجر.
6- الفصل من العمل في الحالات المقررة في النظام.
المادة السابعة والستون :
لا يجوز لصاحب العمل أن يوقع على العامل جزاءً غير وارد في هذا النظام أو في لائحة تنظيم العمل.
المادة الثامنة والستون :
لا يجوز تشديد الجزاء في حالة تكرار المخالفة إذا كان قد انقضى على المخالفة السابقة مائة وثمانون يومًا من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء عليه عن تلك المخالفة.
المادة التاسعة والستون :
لا يجوز اتهام العامل بمخالفة مضى على كشفها أكثر من ثلاثين يومًا، ولا يجوز توقيع جزاء تأديبي بعد تاريخ انتهاء التحقيق في المخالفة وثبوتها في حق العامل بأكثر من ثلاثين يومًا.
المادة الثانية والسبعون:
يجب أن يبلغ العامل بقرار توقيع الجزاء عليه كتابة، فإذا امتنع عن الاستلام أو كان غائبًا فيرسل البلاغ بكتاب مسجل على عنوانه المبين في ملفه، وللعامل حق الاعتراض على القرار الخاص بتوقيع الجزاء عليه خلال خمسة عشر يومًا- عدا أيام العطل الرسمية- من تاريخ إبلاغه بالقرار النهائي بإيقاع الجزاء عليه، ويقدم الاعتراض إلى هيئة تسوية الخلافات العمالية، ويجب عليها أن تصدر قرارها خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسجيل الاعتراض لديها.
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محب حسن

المحامي محب حسن

محامي

الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار