إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

اني كنت جيب تلفون بي القسط والظرف حكمت ومسددش لى...

تم تقييم هذه الإجابة:
اني كنت جيب تلفون بي القسط والظرف حكمت ومسددش لى فتر ورحت عشان اسدد المحامي قلي هعمل عليك منع صفر وايم كرونا مش كان معيه ادفك

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

يجوز للدائن منع المدين من السفر قبل اقامة اي دعوى  وهذا الاجراء لن يتخذ الا اذا كانت قيمة الدين مرتفعة، والاصل اذا لم تقم بسداد ثمن الهاتف وفق الالية المتفق عليها فانه يحق للمحامي اقامة دعوى قضائية والمطالبة بسداد قيمة الهاتف ومن ثم بعد الحصول على حكم قطعي يمكن تنفيذه في دائرة التنفيذ والحصول على قرار منع سفر ويجب ان يسبق هذا الاجراء تبليغك بمضمون الحكم لتتمكن من سداد قيمة الدين او طلب اجراء تسوية قضائية
تاليا نصوص قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي ذات العلاقة باستسفارك
المادة 204
يجب ان يسبق التنفيذ اعلان السند التنفيذي لشخص المدين او في موطنه الاصلي او في محل عمله والا كان باطلا.
ويجب ان تشتمل ورقة الاعلان على بيان المطلوب وتكليف المدين الوفاء به وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في دولة الكويت اذا لم يكن موطنه الاصلي او محل عمله فيها.
واذا كان السند التنفيذي هو عقد رسمي بفتح اعتماد وجب ان يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية.
وفي حالة التنفيذ باخلاء عقار او بتسليم اموال منقولة او عقارية بجب ان يشتمل اعلان السند التنفيذي على تحديد كاف لهذه الاموال ، واذا اشتمل السند التنفيذي على تحديد ميعاد للاخلاء او التسليم وجب ان يتضمن الاعلان هذا الميعاد.

المادة 297

للدائن بحق محقق الوجود حال الاداء ، ولو قبل رفع الدعوى الموضوعية ، ان يطلب من مدير ادارة التنفيذ او من تندبه الجمعية العامة للمحكمة الكلية من الوكلاء بالمحكمة اصدار امر بمنع المدين من السفر وبتقدير الدين تقديرا مؤقتا اذا لم يكن معين المقدار ، ويصدر الامر بذلك بناء على عريضة تقدم من اصحب الشأن لادارة التنفيذ اذا اقمت اسباب بناء على عريضة تقدم من صاحب الشأن لادارة التنفيذ اذا قامت اسباب جدية تدعو الى الظن بفرار المدين من الوفاء بالدين رغم ثبوت قدرته على الوفاء ، والآمر قبل اصدار الامر ان يجري تحقيقا مختصرا اذا لم تكفه المستندات المؤيدة للطلب.
لا يخل صدور امر المنع من السفر بسلطة الادارة في انهاء اقامة المدين الاجنبي او امره بمغادرة البلاد اذا اقتضى ذلك الصالح العام.
يجب اعلان امر منع السفر لمن صدر ضده الامر خلال اسبوعين من تاريخ صدوره ويحضع التظلم فيه للاحكام المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة 293.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار