إسأل محامي الآن

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

محامي

انالدي سابقة وقد اخت من هيئة الرقابة والتحقيق بحسم...

تم تقييم هذه الإجابة:
انالدي سابقة وقد اخت من هيئة الرقابة والتحقيق بحسم الراتب وتعتبر المرة والأن لدي سابقة ثانية هل يفصلوني من الدوام او يتخذ اجراء عقوبة نفس السابقة الأولى .

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

عقوبة الفصل لا تكون الا في حال ارتكاب جريمة او مخالفة تتعلق بكرامة الوظيفة والنزاهة والشرف و السمعة ولا يتم الفصل الا بعد ابلاغ الوزير المعني واذا كانت السابقة لا تتعلق بهذه الامور ممكن ان يتم الحسم مرة اخرة او الحرمان من العلاوة حيث نص نظام التأديب بهذا الخصوص على:"

مادة (13):

إذا أسفر التحقيق عن وجود شُبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حُسَّن السُمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المُختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء .

مادة (32):

العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:
1 - الإنذار.
2 - اللوم.
3 - الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المخصوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.
4 - الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5 - الفصل.
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها:
1 - اللوم.
2 - الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3 - الفصل.

مادة (34):

يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.

مادة (39):

تُبلَّغ هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادِر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكُن القرار صادراً بالتطبيق للمادة (38) تعيِّن أن يُرسل لهيئة الرِّقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمِها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المُخالفة الصادِر في شأنِها القرار تستوجب الفصل أن تُبلِّغ الوزير بذلك وتُباشر التحقيق في القضية.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

عقوبة الفصل لا تكون الا في حال ارتكاب جريمة او مخالفة تتعلق بكرامة الوظيفة والنزاهة والشرف و السمعة ولا يتم الفصل الا بعد ابلاغ الوزير المعني واذا كانت السابقة لا تتعلق بهذه الامور ممكن ان يتم الحسم مرة اخرة او الحرمان من العلاوة حيث نص نظام التأديب بهذا الخصوص على:"

مادة (13):

إذا أسفر التحقيق عن وجود شُبهات قوية تمس كرامة الوظيفة أو النزاهة أو الشرف أو حُسَّن السُمعة جاز لرئيس الهيئة بعد أخذ رأي الوزير المُختص اقتراح فصل الموظف بقرار من مجلس الوزراء .

مادة (32):

العقوبات التأديبية التي يجوز أن توقَّع على الموظف هي:
أولاً : بالنسبة لموظفي المرتبة العاشرة فما دون أو ما يُعادِلُها:
1 - الإنذار.
2 - اللوم.
3 - الخصم من الراتب بما لا يتجاوز صافي راتب ثلاثة أشهُر، على ألاَّ يتجاوز المخصوم شهرياً ثُلث صافي الراتب الشهري.
4 - الحرمان من علاوة دورية واحدة.
5 - الفصل.
ثانياً : بالنسبة للموظفين الذين يشغلون المرتبة الحادية عشرة فما فوق أو ما يُعادِلُها:
1 - اللوم.
2 - الحرمان من علاوة دورية واحدة.
3 - الفصل.

مادة (34):

يُراعى في توقيع العقوبة التأديبية أن يكون اختيار العقوبة مُتناسِباً مع درجة المُخالفة مع اعتبار السوابِّق والظروف المُخفَّفة والمُشدَّدة المُلابِسة للمُخالفة وذلك في حدود العقوبات المُقررة في هذا النِظام. ويُعفى الموظف من العقوبة بالنسبة للمُخالفات العادية الإدارية أو المالية إذا ثبت أن ارتِكابه للمُخالفة كان تنفيذاً لأمر مكتوب صادِر إليه من رئيسه المُختص بالرغم من مُصارحة الموظف له كتابة بأن الفعل المُرتكب يكون مُخالفة.

مادة (39):

تُبلَّغ هيئة الرِّقابة والتحقيق وديوان الموظفين العام وديوان المُراقبة العامة في جميع الأحوال بالقرار الصادِر من الوزير بالعقوبة فور صدور القرار، فإن لم يكُن القرار صادراً بالتطبيق للمادة (38) تعيِّن أن يُرسل لهيئة الرِّقابة والتحقيق مع القرار صور من جميع أوراق التحقيق، وللهيئة خِلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسلُّمِها للقرار وصور أوراق التحقيق إذا رأت أن المُخالفة الصادِر في شأنِها القرار تستوجب الفصل أن تُبلِّغ الوزير بذلك وتُباشر التحقيق في القضية.

هذا كل ما يتعلق باستفسارك كما يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط:

تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي معاذ سامر

المحامي معاذ سامر

محامي

الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار