إسأل محامي الآن
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
انا كنت مصاب في العمل وقمت باجراء جراحه والان حدث...
إجابة الخبير: المحامي معاذ سامر
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
المادة الثلاثون :
1- للمُصاب في حالة عجزِه المؤقت عن العمل الناجِم عن إصابة عمل سُجِلت وِفق الإجراءات المُتبعة الحق في بدل إصابة يومي عن كُل يوم إقعاد عن العمل بما في ذلك أيام العُطل، وتُدفع البدلات اليومية للإصابة بِدءاً من اليوم التالي لوقوع الإصابة ،وينتهي الحق في البدل في يوم استعادة المُصاب قُدرتِه على العمل أو شفائه أو ثبوت عجزه المُستديم أو وفاتِه.
2- يُقدر البدل اليوم للإصابة بواقِع (100%) مائة في المائة من أجر الاشتِراك اليومي للمُصاب في الشهر السابِق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، ويُخفض إلى (75%) خمسة وسبعين في المائة من هذا الأجر أثناء وجودِه تحت العلاج على نفقة المؤسسة في أحد مراكِز العلاج أو في غير ذلك من الأمكِنة.
3- تُحدِّد اللائحة كيفية دفع البدلات اليومية ومواعيدِها.
4- يجوز تعليق دفع البدل بقرار مِن مُدير المكتب الذي يتبع له المُصاب إذا تبين بموجب تقرير طبي أنه رفض التقيُد بالتعليمات الطبية التي تتطلبُها حالتُه الصحية، أو رفض الخضوع لفحص طبي.
المادة الحادية والثلاثون :
2- في حالة العجز الجُزئي المُستديم الناجِم عن إصابة عمل والذي يُعادِل أو يتجاوز (50%) خمسين في المائة ، يحق للمُشترِك المُصاب تقاضي عائدة شهرية تُعادِل حاصِل ضرب النِسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكُلي المُستديم التي كان يمكِن أنَّ يتقاضاها فيما لو كان عجزُه كُلياً.
3- يُزاد مبلغ العائدة المُستحقة بنِسبة (50%) خمسين في المائة كإعانة إذا كان المُصاب يحتاج لمعونة غيرِه بشكل دائم للقيام بأعباء حياتِه اليومية، على ألاَّ يتجاوز مبلغ هذه الإعانة الحد الأقصى الذي تُحدِّدُه اللائحة.
4- يُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور الخاضِعة للاشتِراك المؤداة خِلال الأشهُر الثلاثة السابِقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، وفي حالة كون المُصاب لم يعمل مُطلقاً أو عمِل جُزئياً خِلال هذه المُدة عند صاحِب العمل الذي حدثت الإصابة لديه، فيُحسب متوسط الأجر الشهري بأخذ ثُلث مجموع الأجور التي كان من المُّمكِن أنَّ تخضع للاشتِراك لو كان المُصاب عمِل بالشروط نفسِها، وبصورة مُتصِلة عند صاحِب العمل الأخير خِلال مُدة الأشهُر الثلاثة المُتخذة كأساس.
المادة السادسة والثلاثون :
استثناء من أحكام المادة الحادية والثلاثين، والمادة الخامسة والثلاثين، يُدفع إلى المُصاب غير السعوديِّ المُستحِق لعائدة شهرية أو لأفراد عائلة من توفي مِنهُم - بسبَّب إصابة عمل - تعويض مقطوع بدلاً من دفع العائدة الشهرية، ويُقدر التعويض المقطوع في هذه الحالة وِفقاً للقواعِد الآتية :
1 - بواقع جُملة العائدة المُستحقة عن سبع سنوات للمُصاب بعجز كُلي دائم بحد أقصى قدرُه (330.000) ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال.
2 - بواقع جملة العائدة المُستحقة عن خمس سنوات للمُصاب بعجز جُزئي مُستديم بحد أقصى قدرُه (165.000) مائة وخمسة وستون ألف ريال.
3 - بواقع جُملة العائدة المُستحقة للمُشترِك المتوفى بسبَّب إصابة عمل عن سبع سنوات، توزع على المُستحِقين من أفراد عائلتِه وِفق نص الفقرة الثانية من المادة الخامسة والثلاثين من هذا النِظام، على ألاَّ يتجاوز المبلغ المقطوع الذي يوزع عليهم الحد الأقصى المُقرَّر بموجب الفقرة الأولى.
4 - يجوز أنَّ تنُص اللائحة على زيادة الحد الأقصى المذكور في كُلٍ مِن الفقرتين الأولى والثانية لأسباب مسوغة.
إسأل محامي
المحامي معاذ سامر
محامي
الأسئلة المجابة 46920 | نسبة الرضا 98.5%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين