إسأل Lawyer الآن

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

Lawyer

بص حضرتك هحاول اختصر عليك الموضوع واوفي كل...

تم تقييم هذه الإجابة:
بص حضرتك هحاول اختصر عليك الموضوع واوفي كل التفاصيل حضرتك انا ابويا وامي اتطلقوا و ابويا اتجوز واحدة تانية وخلف منها وهو عنده عقار مكون من 7 ادوار و 3 محلات انا واختي الشقيقة عايشين في الدور الاول وهو وزوجته واختي غير الشقيقة في الدور التاني ففي 2017 بعد مخلصت ثانوية عامة كان هيدخلني جامعة خاصة مع الاتفاق هو وامي للمصاريف لكن مرة واحدة رجع فكلامه بعد مدفع مصاريف الترم الاول وسحبها وفوق كدة مشى اختي من البيت ووداها عند عمها فاتفاجئت بعد وفاته انه كتب وصيتين فحدود التاريخ ده اولهم ان اختي الغير شقيقة ليها 3 محلات والدور اللي انا عايش فيه و ثانيهم ان زوجته ليها الدور الثاني ويخشوا فباقي الميراث المهم ان بعد وفاته اتفاجئت بلوصايا دول اللي مكتوبين فيه بنفس التاريخ و ان عمامي قالولي انه قالهم انه عشان دفعلي المصاريف ديه حصل خلاف بينه وبين زوجته ومش هترجع البيت وكدة فهل ممكن من الدلائل ديه اني اطعن على الوصية بلاكراه المعنوي وبشهادة عمامي مع العلم انها غير مسجلة فشهر العقاري وهي ورقة عرفية مكتوبة بخط ايده وتوقيعه والشهود على الوصية كان اخو مرات ابويا وابنه وصوروه فيديو كمان
Lawyer's Assistant: Where are you located? It matters because laws vary by location
شبرا الخيمة - مصر
Lawyer's Assistant: Has anything been filed or reported?
لا
Lawyer's Assistant: Anything else you want the lawyer to know before I connect you?

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Doaa Abd El-Jawwad

Attorney

الأسئلة المجابة 80029 | نسبة الرضا 98.7%

بخصوص الطعن علي الوية فانه :
يجوز الطعن علي هذه الوصية بالصورية وانها وصية عرفية غير مسجلة رسميا 
ولايعول عليها كما انه لايجوز الوصية فيما يزيد عن ثلث الميراث حتي في حالة صحتها 
ولكن لابد من اثبات صورية الوصية بكافة طرق الاثبات ومنها شهادة الشهود 
كما يمكنك الطعن علي الوصية من باب اخر وهي كتابتها وهو في مرض الموت 
وقد نص القانون المدني المصري علي انه :

المادة (477) : 1- إذا باع المريض مرض الموت لوارث أو لغير وارث بثمن يقل عن قيمة المبيع وقت الموت فإن البيع يسري في حق الورثة إذا كانت زيادة قيمة المبيع على الثمن لا تجاوز ثلث التركة داخلاً فيها المبيع ذاته. 2- أما إذا كانت هذه الزيادة تجاوز ثلث التركة فإن البيع فيما يجاوز الثلث لا يسري في حق الورثة إلا إذا أقرّوه أو ردّ المشتري للتركة ما يفي بتكملة الثلثين. 3- ويسري على بيع المريض مرض الموت أحكام المادة 916.

المادة (916) : 1- كل عمل قانوني يصدر من شخص في مرض الموت ويكون مقصوداً به التبرع، يعتبر تصرفاً مضافاً إلى ما بعد الموت، وتسري عليه أحكام الوصية أياً كانت التسمية التي تعطى لهذا التصرف. 2- وعلى ورثة من تصرف أن يثبتوا أن العمل القانوني قد صدر من مورثهم وهو في مرض الموت، ولهم إثبات ذلك بجميع الطرق، ولا يحتّج على الورثة بتاريخ السند إذا لم يكن هذا التاريخ ثابتاً. 3- وإذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، ما لم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك. كل هذا ما لم توجد أحكام خاصة تخالفه.

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط :

download JawabApp

الرد من العميل

هو عمل عقدين كل واحد فيهم مبيزدش عن الثلث لكن مجموعهم يزيد طب هو انا ينفع اطعن على مضمون الوصية نفسها بان الباعث عليها اضرار بلورثة ومعصية؟

الرد من العميل

اصل بنسبة لمرض الموت فهو عملها ف 2017 وهو توفى 2020 وهي الوصية فيها تاريخ و بنسبة للصورية الشهود اللي هم اخو و ابن اخو مرات ابويا اكيد مش هيسكتوا

إجابة الخبير: Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

نعم يمكن الطعن في تلك الوصية حيث ان الوصية تصح بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصى
حيث ينص قانون الوصية علي انه:
المادة (11) : تصح الوصية بالخلو وبالحقوق التي تنتقل بالإرث ومنها حق المنفعة بالعين المستأجرة بعد وفاة المستأجر.
المادة (12) : تصح الوصية بإقراض الموصى له قدرا معلوما من المال ولا تنفذ فيما زاد عن هذا المقدار على ثلث التركة إلا بإجازة الورثة.
المادة (13) : تصح الوصية بقسمة أعيان التركة على ورثة الموصي بحيث يعين لكل وارث أو لبعض الورثة قدر نصيبه وتكون لازمة بوفاة الموصي فإن زادت قيمة ما عين لأحدهم عن استحقاقه في التركة كانت الزيادة وصية.
المادة (14) : تبطل الوصية بجنون الموصي جنونا مطبقا إذا اتصل بالموت. وكذلك تبطل بالنسبة للموصى له إذا مات قبل موت الموصي.
المادة (15) : تبطل الوصية إذا كان الموصى به معينا وهلك قبل قبول الموصى له.
المادة (16) : لا تبطل الوصية بالحجر على الموصي للسفه أو الغفلة.
المادة (17) : يمنع من استحقاق الوصية الاختيارية أو الوصية الواجبة قتل الموصي أو المورث عمدا سواء أكان القاتل فاعلا أصليا أم شريكا أم كان شاهد زور أدت شهادته إلى الحكم بالإعدام على الموصي وتنفيذه وذلك إذا كان القتل بلا حق ولا عذر وكان القاتل عاقلا بالغا من العمر خمس عشرة سنة. ويعد من الأعذار تجاوز حق الدفاع الشرعي.

إسأل Lawyer

Abd Alhameed Kieshar

Abd Alhameed Kieshar

Lawyer

الأسئلة المجابة 42617 | نسبة الرضا 98.7%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار