إسأل محامي الآن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
محامي
الأخوة من الاب باعوا أسهمهم من البيت لإخوتي وتم...
الأخوة من الاب باعوا أسهمهم من البيت لإخوتي وتم البيع في محرر العقود بعد تقرير الخبرة من محكمة لانهم كانوا يريدون حصتهم من البيت بعد وفاة الوالد ولكم بعد ما تم البيع قاموا بالطعن في الخبره ووافقت المحكمه علي خبره تانيه وعينوا خبير هل العقد يعتبر ملغي ولهم الحق في مطالبه باقي الفلوس او خلاص البيع تم وليس لهم حق علما بان البيت جاب في تقرير الخبرة تانيه اكثر
اللي قدم في الطعن في البدايه للاسف هو احنى البنات لانه حسبنا بظلم لما شروا اولاد وفاتونا ولكن بعد مقدمنا في طعن اندمنا آلانه امي شرت سهم منهم طبعا قولنا على أساس ثمن الحوش يجيب اكثر وصار فيه الضام للبنات فارجوا إفادتي هل العقد متع الخبير الاول يلغى ام لا لا
إطرح سؤالك
إجابة الخبير: المحامي محب حسن
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
حال تعلق استفسارك ، بشراء اسهم فى عقار بثمن يقل عن السعر الفعلى ، اليك المعلومات الاتيه :
ان القانون المدنى الليبى ، قد اكد على :
المادة (129) :
إبطال العقد أو تعديله
1- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
اى انه من النص السابق ، فان امر ابطال العقد واعتباره كأن لم يكن ، هو امر يخضع للسلطه التقديريه للقاضى .
كما يمكن ان تعرض سداد اى مقابل مالى كافى لتحقيق التعادل بين الحصه المبيعه والثمن الذى تم تقديره عن طريق الخبره .
حتى تضمن عدم ابطال العقد .
وفى جميع الاحوال تبقى السلطه التقديريه للقتاضى هى العامل المرجح فى قبول الامر او رفضه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
ان القانون المدنى الليبى ، قد اكد على :
المادة (129) :
إبطال العقد أو تعديله
1- إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه ما غلب عليه من طيش أو هوى، جاز للقاضي بناء على طلب المتعاقد المغبون أن يبطل العقد أو أن ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2- ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
3- ويجوز في عقود المعاوضة أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
اى انه من النص السابق ، فان امر ابطال العقد واعتباره كأن لم يكن ، هو امر يخضع للسلطه التقديريه للقاضى .
كما يمكن ان تعرض سداد اى مقابل مالى كافى لتحقيق التعادل بين الحصه المبيعه والثمن الذى تم تقديره عن طريق الخبره .
حتى تضمن عدم ابطال العقد .
وفى جميع الاحوال تبقى السلطه التقديريه للقتاضى هى العامل المرجح فى قبول الامر او رفضه .
يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب
إسأل محامي
المحامي محب حسن
محامي
الأسئلة المجابة 63652 | نسبة الرضا 98.2%
- 100% ضمان الرضا
- انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود