إسأل محامي الآن

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

محامي

سلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ان مواطن سعودي كنت...

تم تقييم هذه الإجابة:
سلام عليكم ورحمة اللة وبركاتة ان مواطن سعودي كنت معلم وفصلت من عملي بسبب وتعرضت لحادثين الاول حينما ذاهب لمقر عملي في مدرسة في قرية بعيظة والثاني بعد علاجي من الحادث الاول ب6اشهروشفيت كسوري ولكن لازالت بعض الاثار موجدة في رجلي مثل صعوبة المشي ورجعت الي عملي ولكنني انقطعت عن العمل وفصلوني كيف ارجع لعمي وماهي حقوقي
مساعدة المحامي: ما هي الدولة والمدينة التي تعيش فيها؟ يهم لأن القوانين تختلف حسب الدولة وأحيانا المدينة
السعودية مدينة الطايف
مساعدة المحامي: هل تم تقديم أي شيء أو الإبلاغ عنه؟
تقدمت بطلب للوزارة بالسماح لي بالعودة لوطيفتي ومر سنة كاملة ولم يتجاوبوا معي
مساعدة المحامي: هل لديك أي معلومة أخرى تريد أن تطلع المحامي عليها قبل أن أقوم بإيصالك به؟
لا

إطرح سؤالك

إجابة الخبير: المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

يرجى التكرم بالعلم انه حال فصلك من العمل فانه عليك تقديم تظلم الي الجهة الادارية التي اصدرت قرارالفصل خلال تسعون يوما من تاريخ اعلانك  بالقرار او علمك به  ، وعلي الجهة الادارية ان تبت في هذا التظلم خلال تسعون يوما من تاريخ تقديم التظلم ، فاذا لم تبت الجهة الادارية في التظلم خلال التسعين يوم او صدر قرارها بالرفض، فلابد من من تقديم تظلم الي ديوان عام الخدمة المدنية خلال ستون يوما من تاريخ صدور القرار بالرفض او مرور التسعون يوما دون الرد ، فاذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بالرفض علي ان يكون مسببا  او مر الستون يوما علي تاريخ تقديم القرار دون البت في التظلم ، جاز رفع الدعوي الي ديوان المظالم خلال تسعون يوم من رد الديوان العام للخدمة المدنية بالرفض مسبب او مرور الستين يوم ايهما اقرب ، فاذا صدر قرار بالقبول والغاء القرار الاداري وهو قرار الغاء البدل  ، لابد ان تقوم الجهة الادارية بتفيذ القرار خلال ثلاثون يوما ، واذا لم تقم الجهة الادارية بتنفيذ القار خلال ثلاثون يوما ، جاز لك ان ترفع دعواك الي ديوان المظالم خلال ستون يوما بعد مرور الثلاثون يوما ، ونوعية الدعوي التي ستقوم برفعها هي دعوي الغاء قرار الغاء البدل الخاص بالمسمي الوظيفي  ، علي ان ترفق بها جميع المستندات التي تثبت احقيتك بهذا البدل ، طبقا للمسمي الوظيفي المعين عليه .
 
وطبقا لقواعد المرافعات والاجراءات  المعمول بها أمام ديوان المظالم الصادرة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (190) وتاريخ 16/11/1409هـ فقد أوجب المنظم السعودي التظلم أمام الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى فقد نصت المادة الاولى من قواعد المرافعات على أنه يشترط لرفع الدعوى الإدارية أن يقدم صاحب الدعوى طلب إلى رئيس ديوان المظالم أو من ينيبة متضمناً بيانات من المدعي والمدعى عليه . وموضوع الدعوى وتاريخ مطالبة الجهة الإدارية بالحق المدعى به إن كان مما تجب المطالبة به قبل رفع الدعوى وفقاً للمادة الثانية من هذه القواعد ونتيجة المطالبة أو تاريخ القرار من القرار المطعون فيه إن كان مما يجب التظلم منه إلى الجهة الإدارية قبل رفع الدعوى وفي هذا دلالة على أن المنظم السعودي نص صراحة على وجوب التظلم أمام الجهة الإدارية خلال الفترات المحددة ووفقاُ للإجراءات المتبعة كما ورد في المادة الثانية والثالثة من القواعد فوفقاً للمادة الثانية يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة الثالثة عشرة من نظَام ديوان المظالم الصادرة في عام 1428هـ على أن يسبق رفعه إلى الديوان مراعاة ما يلي :
1_ مطالبة الجهة الإدارية المختصة خلال خمس سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به ما لم يكن ثمة عذر شرعي حال دون المطالبة يثبت لدى الدائرة المختصة بالديوان، وعلى الجهة الإدارية أن تبت فيها خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمها وبالنسبة إلى الحقوق التي نشأت قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للمطالبة بها من تاريخ نفاذها .
2_ إذا صدر قرار الجهة الإدارية برفض المطالبة خلال المدة المحددة في الفقرة السابقة أو مضت هذه المدة دون أن تبت في المطالبة فلا يجوز رفعه إلى الديوان إلا بعد التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض المطالبة أو انقضاء المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه، ويجب أن يكون القرار الصادر من الجهة الإدارية برفض المطالبة مسبباً وعلى الديوان العام للخدمة المدنية أن يبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه .
3_ إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم أو مضت المدة المحددة في الفقرة السابقة دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم أو خلال ما تبقى من الخمس سنوات المذكورة في الفقرات الأولى من هذه المادة أيها أطول.ويجب أن يكون القرار الصادر من الديوان العام للخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً .
4_ إذا صدر قرار الديوان العام للخدمة المدنية بأحقية المدعي فيما يطالب به ولم تقم الجهة الإدارية بتنفيذه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال الستين يوماً التالية لهذه المدة أو خلال ما تبقى من الخمس السنوات المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة أيهما أطول .
أما فيما لم يرد به نص خاص يجب في الدعوى المنصوص عليها في الفقرة ( ب ) من المادة الثالثة عشرة من نظَام ديوان المظالم فقد نصت المادة الثالثة من قواعد المرافعات بإنه يجب أن يسبق رفعها إلى الديوان التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بهذا القرار ، ويتحقق العلم به بإبلاغ ذوي الشأن به أو بنشره في الجريدة الرسمية إذا تعذر الإبلاغ ، وبالنسبة إلى القرارات الصادرة قبل نفاذ هذه اللائحة فتبدأ المدة المحددة للتظلم فيها من تاريخ نفاذها ، وعلى الجهة الإدارية أن تبت في التظلم خلال تسعين يوماً من تاريخ تقديمه، وإذا صدر القرار بالرفض وجب أن يكون مسبباً ، ويعتبر مضي تسعين يوماً على تاريخ تقديم التظلم دون البت فيه بمثابة صدور قرار برفضه .
وترفع الدعوى إن لم تكن متعلقة بشؤون الخدمة المدنية إلى الديوان خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو مضي التسعين يوماً المذكورة دون البت فيه .
أما إذا كانت الدعوى متعلقة بشئون الخدمة المدنية فيتعين قبل رفعها إلى الديوان التظلم إلى الديوان العام للخدمة المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر برفض التظلم أو انقضاء مدة التسعين يوماً المحددة للجهة الإدارية دون البت فيه .
وعلى وزارة الخدمة المدنية أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه . وإذا صدر قرار الوزارة برفض التظلم أو مضت المدة المحددة له دون البت فيه جاز رفع الدعوى إلى ديوان المظالم خلال تسعين يوماً من تاريخ العلم بالقرار الصادر بالرفض أو انقضاء الستين يوماً المذكورة دون البت في التظلم .ويجب أن يكون قرار وزارة الخدمة المدنية برفض التظلم مسبباً

يمكنك تحميل تطبيق جواب لمتابعة استفسارك مباشرة مع الخبير ، كما يمكنك التواصل مع خبراء مختصين في أكثر من 16 مجال. بالإضافة إلى مواضيع أخرى يومية من خلال الضغط على هذا الرابط
تحميل تطبيق جواب

إسأل محامي

المحامي محمد عبدالرازق

المحامي محمد عبدالرازق

محامي

الأسئلة المجابة 27510 | نسبة الرضا 98.6%

  • 100% ضمان الرضا
  • انضم الى 8 مليون من العملاء الراضين
المحادثات تتم ضمن هذه البنود

في الأخبار